مقدمة في أحكام الصلاة – ستر العورة
مقدمة الدرس ومراجعة لما سبق
أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
انتهى الكلام بنا حول الأوقات وحول اتجاه القبلة وما بين الدول الإسلامية وغيرها من خطوط نحو القبلة. اليوم نتكلم إن شاء الله عن بحث جديد وهو البحث الثالث من أبحاث كتاب الصلاة وهو ستر العورة.
حدود عورة الرجل
(قال: وهي القبل والدبر للرجل) أي أن العورة للرجل القبل والدبر. والمراد بالقبل القضيب والأنثيان، أي البيضتان أو الخصيتان. وبالدبر المخرج لا الأليتان، هنا قال: الإليان، في المشهور.
في المشهور. يعني مقابل المشهور ماذا؟ مقابل المشهور ما كان من قول لابن البراج، قال إن العورة من السرة إلى الركبة، هي واحد. وقول أبي الصلاح قال إنها من السرة إلى نصف الساق. هذا في مقابل القول المشهور. فإذًا القول المشهور هو أن القبلي والدبر، وأن القبل والدبر ماذا؟ من الرجل المراد بالقبل القضيب والأنثيان، وبالدبر هو المخرج للأليتان أو الإليان في المشهور. هذا هو المشهور وأما قول غير المشهور فابن البراج قال إن العورة من السرة إلى الركبة، وأبو الصلاح الحلبي قال إنها من السرة إلى نصف الساق.
حدود عورة المرأة
(قال: وجميع البدن عدا الوجه، وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة، والكفين، ظاهرهما وباطنهما من الزندين، وظاهر القدمين دون باطنهما).
طبعًا هذا يتعلق الآن يتكلم عن العورة بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل هو القبل والدبر فقط فقط ها. لكن بالنسبة للمرأة ماذا قال؟ قال جميع البدن. جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه، والمراد من الوجه ما هو؟ ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة. لكن مو معنى ذلك ها عندما أقول أصالة يعني بالنسبة إلى المقدمة العلمية لا يؤخذ بها. أصالة ما دارت عليه الإبهام والوسطى، لكن لصعوبة تحقيق ماذا؟ ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فيكون يراعى أيضًا من باب المقدمة أنه يستر شيء من الوجه وذلك من أجل التيقن من ستر ماذا؟ ما بعد ما دارت عليه الإبهام والوسطى من الوجه لأنه يكون عورة.
قال: وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة، والكفين، أي الكفين أيضًا ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين، إلى الزندين إلى هني أيضًا عورة. زين. وظاهر القدمين دون باطنهما. اكتبوا: هذا التفصيل للمرأة ذكره الفقهاء، ولكن لا دليل عندنا على أن المرأة كلها عورة، إلا شنو؟ الوجه والكفين وظاهر القدمين وظاهر القدمين. فإذًا جميع البدن عدا الوجه، بعد والكفين ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين، وظاهر القدمين أيضًا دون باطنهما. لكن الباطن هل هو من العورة أم لا؟ عندهم كلام. وأما بالنسبة إلى الكفين وظاهر القدمين والوجه ما دارت الذي يجب غسله في الوضوء فهذا ليس من العورة، ليس من العورة. فلا دليل عندنا على أن المرأة ها كلها عورة. ما عندنا دليل. ولو أنه قلنا بأن المرأة كلها عورة لكان حتى الوجه والكفين والرجلين ظاهرهما وباطنهما.
(قال: وحدهما مفصل الساق) أي حد الرجلين مفصل الساق. (وفي الذكرى) الشهيد الأول (والدروس) أيضًا الشهيد الأول (ألحق باطنهما بظاهرهما) يعني ألحق باطن القدمين بشنو؟ بظاهر القدمين بظاهرهما. (قال: وفي البيان استقرب ما هنا) أي في البيان استقرب ما ذكره هنا في اللمعة. (وهو أحوط) وهو أحوط. يعني شنو أحوط؟ أحوط في أن تستر المرأة باطن قدميها أيضًا.
قال أحوط للمرأة. (قال: ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة) من باب المقدمة. يعني بحيث أنه مو نقول على أنه الذي يجب يجب ها الذي يجب غسله في الوضوء هذا لا يعد عورة، لكن ما زاد يكون عورة. وعلى ضوء هذا يكون لابد أن تراعي المرأة الاحتياط من باب المقدمة العلمية في أن ماذا؟ تستر حتى شيئًا مما يجب غسله في الوضوء من باب المقدمة العلمية.
قال: ويجب ستر شيء من الوجه والكف، أيضًا لا يجوز أن تخرج يد المرأة إلى المعصم. الكف فقط هو المستثنى من العورة، يكون تلبس شيء إلى حد المعصم، تزيد شويه على الكف قليلًا، ولهذا يوجد الآن زين ما تلبسه المرأة على اليد ويغطي ويغطي ربع الكف، وهذا شيء حسن جدًا جدًا.
(قال: وكذا في عورة الرجل) هو صحيح أنه يجب ستر ماذا؟ الآلة والبيضتين وكذلك بالنسبة إلى الدبر، لكن مو معنى أنه يظهر الأليتين، أو يظهر ها ما بينهما، ما بين شنو؟ ما بين الخصيتين اللي هو البيضتين والقضيب، فهذه أيضًا تستر من باب المقدمة، زين. وكذلك بالنسبة إلى العجان الذي يكون ما بين فتحة الشرج وما بين أصل ماذا؟ الخصيتين، هذه أيضًا تكون تستر من باب المقدمة، لا لأنها عورة ولكن من باب المقدمة.
أحكام متعلقة بستر العورة
(قال: والمراد بالمرأة الأنثى البالغة) لأنها يعني تأنيث المرء يعني، الأنثى البالغة ها نقول المرأة، المرأة تأنيث مرء، مذكر المرأة شنو؟ مرء أو امرؤ، فتقول امرأة زين، فالمرأة المرء وهو الرجل، (فتدخل فيها الأمة البالغة وسياتي جواز كشف رأسها) كشفها رأسها، هذا لدليل وارد على أن بالنسبة إلى الأمة يمكنها أن تصلي ورأسها مكشوف، هي وارد بدليل، زين.
(قال: ويدخل الشعر فيما يجب ستره) أثناء الصلاة ها الشعر أيضًا لازم يستر لأنه من العورة، زين. (وبه قطع المصنف في كتبه) أي كتب؟ الذكرى والبيان والدروس. أحسنتم. (وفي الألفية جعله أولى) في الألفية جعله أولى.
شروط الساتر في الصلاة
(قال: ويجب كون الساتر طاهرًا).
يعني الذي يستر العورتين، لو كان نجسًا لم تصح الصلاة، لو لم يكن طاهرًا فالصلاة تكون باطلة.
المعفو عنه من النجاسات
(قال: وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه) بشرط شنو؟ أن الدم هذا مستمر، لما هذا زين غير منقطع، إلى غير ذلك.
(قال: وما نجس بدون الدرهم من الدم) أقل من درهم البغلي. وقلنا درهم البغلي زين هو ما قدر بمقدار الأنملة، سواء كانت من السبابة أو من هذا، لكن الأشهر من الاحتياط هو أن تكون من السبابة.
(قال: وعن نجاسة المربية للصبي) وكذلك ثوب ها ثوب المربية للصبي، المربية للصبي أيضًا معفو عن ثوبها التي قد قد تتنجس ببول الصبي. (وعن نجاسة ثوب المربية للصبي). أقل من سنتين ذكر المصنف. إي وطبعًا المربية هنا ها تشمل الأم وغيرها. المربية هنا تشمل الأم وغيره وغير الأم، بل لمطلق الولد يعني مو فقط للصبي حتى للصبية. إي. (وهو مورد النص) وهو مورد النص. النص هو ما هو؟ هو ما رواه أبو حفص قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام: تغسل القميص في اليوم مرة. فقط مرة واحدة.
(قال: وعن نجاسة المربية ذات الثوب الواحد) ما عندها إلا ثوب واحد. (فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه). (وألحق بها المربي وبه الولد المتعدد) الولد المتعدد. يعني مو بس المربية حتى المربي. والأولاد المتعددين بالولد الواحد. هذا يقول من باب تنقيح المناط. يعني المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص، فيعم هاتين الصورتين.
(قال: ويشترط نجاسته ببوله خاصة) مو ببول آخر. ببول الصبي خاصة. (فلا يعفى عن غيره). ها. يعني لا يعفى عن بول غيره، ولا يعفى عن نجاسة غير النجاسة البولية منه، كما لو صار غائط مثلًا منه من الصبي، هذا ما يعفى، أو دم مثلًا منه لا يعفى. كما لا يعفى عن نجاسة البدن به بالبول، إذا كان البدن قد تنجس بالبول ما يعفى، فقط فقط الدليل الوارد في وين؟ في الثوب. إي. (وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب لأن الكلام في الساتر، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص) كما في الرواية التي ذكرناها لكم قبل قليل رواية حفص عن الإمام الصادق عليه السلام الذي يسأله زين عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام: تغسل الثوب في اليوم مرة.
قال: ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه. كلها. إي. (قال: ويجب غسله كل يوم مرة). كل يوم مرة. وينبغي كونها يعني كون هذه المرأة آخر النهار، يعني كون هذه المرأة أن تغسل الثوب شنو؟ آخر النهار. آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة. حتى تصلي في وين؟ الظهرين والعشاءين، آخر نهار يعني قبل ما يجي وقت المغرب بمقدار أربع ركعات. قال: لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة. (وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة) للضرورة. عند الضرورات تباح المحظورات. أي الضرورة التي تكون في لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة.
حكم الصلاة بالثوب النجس عند الاضطرار
(قال: ولا يتعين عليه الصلاة عاريًا خلافًا للمشهور). يعني الضرورة مثلًا مثلًا، لو أنه ليس عنده إلا هذا الثوب الذي يستر به العورة، زين، وهذا الثوب لا يتمكن من شنو؟ من تطهيره. مثلًا لشدة البرودة، برد قارس جدًا جدًا ولا يتمكن تطهيره ولا يتمكن شنو؟ أن يصلي عاريًا، يتأذى، هني يصلي به ضرورة.
قال: ولا يتعين عليه الصلاة عاريًا خلافًا للمشهور. اكتبوا: المشهور عمل ببعض الروايات الموثقة، ويظهر منها أن لا يصلي بالساتر النجس، وإنما يصلي عاريًا. وذهب الشهيد الأول والسيد صاحب المدارك والشيخ حسن صاحب المعالم، هذا من هو الشيخ؟ يصير الشيخ الثاني وابن الشيخ الثاني، هذا له المعالم في الأصول. والفاضل الهندي، هؤلاء ذهبوا إلى أن صاحب الثوب النجس الغير قادر على تطهيره أو الصلاة بثوب آخر هذا يصلي بنفس الثوب النجس، لأن ذلك ضرورة، لأن ذلك ضرورة، وقالوا أن دليلهم روايات صحيحة. لما أنتم تكتبون التقرير ها شوفوا هاي الروايات.
المشهور قال بوجوب نزع ذلك الثوب إذا لم يكن مضطرًا إلى لبسه، وقالوا عندنا روايات مستندهم ما رواها الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعًا فيصلي فيومئ إيماءً. يعني يصير عاري، يصلي ها عاري، لكن من جلوس يومئ إيماء ها للركوع والسجود. وكذلك إن شاء الله سيمر عليكم عندما نتكلم عن صلاة الجماعة أنه لو لم يتمكنوا ها أن يلبسوا باعتبار أن في هذه نجاسة يمكنهم أن يصلوا عراة ها، شلون يعني يصلون عراة؟ الإمام لو الإمام مثلًا فقط فقط ولا يمكنه أن يغير، لا يمكن، فما يصلي بالنجس، ها، في رأي على أنه يصلون معه ويشير إلى الركوع والسجود بشنو؟ بالإيماء، يعني لا يركع أمامهم ولا ولا. إي، هذا إن شاء الله سوف يأتي، بس مجرد إشارة.
(قال: والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره). اكتبوا: وهذا هو القول الثالث في المسألة. وقد ذهب إليه الشهيد الثاني وقال هو الأقرب وهذا هو رأيه. وذهب لهذا القول الإسكافي والمحقق والعلامة والمحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد للعلامة.
(قال: وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره) أما إذا كان مضطر إلى لبسه ها وغيره فيصلي به ما يخالف. (قال: بينه وبين الصلاة عاريًا فيومئ للركوع والسجود) يعني بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عاريًا، هاي بالخيار يكون. (عاريًا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائمًا مع أمن المطلع) إي مع أمن المطلع. يعني يكون إذا أمن أن أحد يطلع عليه يصلي قائمًا لكن يشير إلى الركوع والسجود شنو؟ بالإيماء. (مع أمن المطلع، وجالسًا مع عدمه) مع عدم أمن المطلع يصلي جالس حتى يكون شنو؟ العورتين مستورتين. إي.
(قال: والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية) الأفضل هو الصلاة في الثوب النجس مراعاة للتمامية. لتمامية شنو؟ لتمامية الركوع والسجود بدلًا من الإيماء للركوع والسجود وإيماءً فيما لو كانت غير ذلك. (وتقديمًا لفوات الوصف) وصف شنو؟ اكتبوا: طهارة الساتر. وصف طهارة الساتر. (على فوات أصل الستر ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريًا بل الشهرة بتعينه) اكتبوا: الشهرة قالت يجب عليه أن يصلي عاريًا. لولا الشهرة بتعينه بتعين الصلاة عاريًا (لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجهًا) يعني لكان القول بتعين الصلاة في الساتر النجس هو المتوجه. صار واضح أو لا؟
(قال: أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه) في الثوب النجس.
مواصفات أخرى للساتر
(قال: ويجب كونه) أي الساتر (غير مغصوب). لابد أن يكون شنو؟ إما مملوكًا وإما مأذون في الصلاة فيه. مع العلم بالغصب، لكن لو لم يعلم أن هذا الثوب مغصوب وصلى فيه، صلاته صحيحة. (قال: وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول) هذه إشارة شنو؟ إلى أنه إذا كان من صوف أو وبر أو شعر أو جلد من الحيوان المأكول ها؟ هنا يمكن أن يصلى فيه. إلا الخز. إلا الخز، يعني هذا يمكن أن يصلى فيه.
(قال: من غير المأكول) لا يجوز الصلاة لا في جلده ولا صوفه ولا شعره ها إشارة لشنو؟ إلى غير المأكول من الحيوانات وأما المأكول فيجوز. (إلا الخز) ما المراد من الخز؟ (قال: وهو دابة) وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء دكاتها كذكاة السمك. يعني إخراجها حية من الماء لأن ذكاة السمك ماذا؟ إخراجها حية. بالضبط، أحسنتم. (قال: وهي معتبرة في جلده لا في وبره إجماعًا). يعني وبره تجوز الصلاة فيه بالإجماع سواء أخذ من مذكر أم لا. ولكن في جلده ها لابد أن يكون مذكر. زين اكتبوا: وخالف ابن إدريس والعلامة قالا: الدليل دل على جواز استعمال وبر الخز، وأما الجلد فلا لأن القاعدة تشمله لكونه من حيوان لا يؤكل لحمه. إذا جلده لا يصلى فيه ولكن يصلى في شنو؟ في وبره، وبره.
(قال: والسنجاب) اكتبوا: توجد عندنا رواية وهي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: تجوز الصلاة في ثوب من شعره. من شعر شنو؟ السنجاب. وخصص وخصص من قاعدة ما لا يؤكل لحمه. إذا خرج شنو هذا؟ تخصيص أو تخصص؟ تخصيص. شنو الفرق بين التخصيص والتخصص؟ واحد من الموضوع واحد من الحكم. عليل لو لا؟ هذا مخرج من الحكم. عليل لو لا؟ تخصيص.
(قال: مع تذكيته لأنه ذو نفس) ذو نفس، يعني ذو نفس شنو؟ له دم متدفق، فتكون ميتته نجسة. والسنجاب هو حيوان على حد اليربوع على حد اليربوع مثل اليربوع، شعره في في غاية النعومة، يقول اتخذ بعض الفراء من جلده، يكثر في بلاد الترك والصقالية.
(قال المصنف) الشهيد الأول (في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه) يعني الخز والسنجاب (غير مذكى، أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك) يعني بهذه الشهرة، (حملًا أو حملًا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب) والأغلب أن تصرف المسلم يحمل على ماذا؟ على الصحة.
(قال: وغير ميتة) أو ميتة، مو ميتة، ميتة (فيما يقبل فيما يقبل الحياة كالجلد أما ما لا يقبلها كالشعر) الشعر ها هذا لا يقبل الحياة. ولهذا لو واحد قطع شعره ما يتأثر، ما يحس. عليل لو لا؟ الظفر الزائد هذا لما نقطعه ما نحس. الشعرة ما نقطعها ما نحس لأن هذا شنو؟ مما لا تحله الحياة.
(قال: أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزًا أو غسل موضع الاتصال) إن أخذه نتفًا مثلًا للرطوبة النجسة في جذور الشعر يقولون. فيجب تطهيره.
حكم الحرير للرجل
(قال: وغير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته للرجل والخنثى) لا يجوز الصلاة في الحرير. (واستثني منه ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة) وهو الرباط الذي يجعل في السروال ليشد به السروال على الحقوين، هي التكة. عارفين التكة ويش؟ نعم. إي. (قال: والقلنسوة) هاي القحفية اللي يخلوها على الراس، زين. والقلنسوة (وما يجعل منه من أطراف الثوب ونحوها) مثل شنو؟ الجوارب وما شابه ذلك، الحزام مثلًا. مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة. زين، طبعًا هذه عندنا رواية بالنسبة للقلنسوة للتكة ومستثنين، اكتبوا: لمكاتبة محمد بن عبد الجبار عن الإمام العسكري عليهم السلام: هل يصلى في الحرير المحض أو القلنسوة من الحرير المحض أو قلنسوة ديباج أو قلنسوة ديباج؟ فكتب الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض. ولهذا فبسبب هذه المكاتبة قال الشيخ الصدوق والشهيد الأول بعدم جواز لبس الحرير مطلقًا. ومعنى مطلقًا يعني فيما يتم به الصلاة ومما لا يتم به الصلاة. صار واضح أو لا؟
الافتراش والتدثر بالحرير
(قال: أما الافتراش له فلا يعد لبسًا كالتدثر به والتوسد والركوب عليه).
ستر الرأس للأمة والصبية
(ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها عن الأمة المحضة) شنو معنى محضة؟ التي لم ينعتق منها شيء، هي يسمونها محضة. التي لم ينعتق منها شيء. (وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئًا أو أم ولد ولو انعتق منها شيء فكالحرة) يعني ما يجوز تطلع رقبتها وما يجوز تطلع شعر رأسها، ها. قال: فكالحرة. (والصبية) يعني التي لم تبلغ (فتصح صلاتها تمرينًا مكشوفة الرأس). ست سنوات، سبع سنوات مثلًا، ها تسع سنوات لكن ما كملت تسع كاملة ودخلت العاشرة، ما يخالف. لكن مو بعد نعلمها على هذا، لازم تعلمها على أنه لابد تغطين شعرك لابد بهالكيفية.
حكم ما يستر ظاهر القدم
(قال: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق).
إلا مع الساق. يعني تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط إذا ستر معه بعض الساق فلا بأس أما إذا لا فهاي مشكل. ولهذا الآن الجوارب الموجودة اللي يستخدمها البعض إلا تغطي بس هذه مشكلة الصلاة فيها. إشكال. لازم يكون جورب يكون ممتد إلى الساق. لازم يمتد إلى الساق. شوف: (ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق بحيث يغطي شيئًا منه فوق المفصل على المشهور) يقول لكن ومستند المنع ضعيف جدًا. المستند ما روي أن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة. يعني كأنما هاي النعل السندية والشمشك وهو ما يغطي ظاهر القدم دون أن يغطي شيئًا من الساق. فعلى هذا، لكن هكذا كأنما الفقهاء اتفقوا. والقول بالجواز قوي متين. هذا رأي من؟ شهيد الثاني. لكن لا، الاحتياط لا يترك يعني.
مستحبات ومكروهات في لباس المصلي
(قال: وتستحب في العربية) تستحب الصلاة في النعل العربية (للتأسي) يعني للمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حيث كانوا يصلون في النعل العربية. (بل ورد الأمر بذلك) عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة). ولعل تقييد النعل بكونها عربية لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها من النعال. هي معناه. مو يصلون بيوتي. يجي بيوتي ويصلي عادي يعني.
(قال: وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف). ما عدا العمامة، ما عدا الكساء، ها، ما عدا الخف، لا يكره الصلاة فيها زين، سوداء، سوداء. لكن ترتفع الكراهة إذا كان شنو؟ حزنًا على الإمام الحسين سلام الله عليه أو مصيبة النبي أو الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. إي. لكن بالنسبة إلى الرداء ها الرداء والكساء والخوف لا بأس. (قال: فلا يكره الصلاة فيها) اللي هو في العمامة والكساء والخف. لا يكره. وإن كان البياض أفضل مطلقًا، أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة والكساء.
(قال: وترك الثوب الرقيق) يعني بحيث أنه يشف ما تحته. إي. الذي لا يحكي البدن، وإلا لم تصح، إذا كان هذا الثوب رقيق لا يستر ويكشف العورتين أثناء الصلاة لا يصح. (واشتمال الصماء) أو المرأة مثلًا ها يكشف جسمها مثلًا لا تصح الصلاة فيه. (واشتمال الصماء، والمشهور أنه الالتحاف بالإزار) شايف شلون أبناء العامة يلبسون الإحرام، هذا اشتمال الصماء، أنه يظهرون كتف ويغطون كتف آخر. (وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد).
(قال: ويكره ترك التحنك) مكروه. (وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقًا). يعني مكروه أن تصلي في عمامة لا حنك فيها، مكروه. مطلقًا للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليًا لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقوله كقول الصادق عليه السلام: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه).
(قال: وترك الرداء) مكروه. يعني يكون بتصلي صلي برداء، ويكون حتى الغترة هذه لفها على رأسك واجعل فيها حنك، لفها على الراس واجعل الحنك هكذا فيها. (قال: وترك الرداء مكروه وهو ثوب أو ما يقوم مقامه) مثل شنو؟ الصاية مثلًا هذا مثلًا بمثابة الرداء أو الجبة مثلًا. (أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن) مثل الجبة. مثل الجبة. يعني شوف الجبة الآن أيسر على اليمين. يسار فوق يمين. هذا الأيسر له على اليمين.
(قال: للإمام أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى) يعني الأولى له أن لا يصلي إلا برداء. (والنقاب للمرأة واللثام لهما) النقاب ما تستر به المرأة وجهها، واللثام ما يدار على الأنف. (والنقاب للمرأة واللثام لهما) أي للرجل والمرأة، (وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئًا من واجبات القراءة، أما إذا كان النقاب ها وشنو؟ اللثام يمنعان من القراءة يحرم لبسهما) يحرم لبسهما. (فإن منعا القراءة حرم وفي حكمها الأذكار الواجبة). (وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة) يعني هذا متهم بأنه لا يغسل النجاسة من الثوب، لا يبالي في النجاسة، ويقول لك هاي ثوبي وصلي فيها، يكره الصلاة فيها. يكره الصلاة فيها. لأن هذا متهم بالنجاسة. (أو الغصب) أو متهم بالغصب وأعطاك منه ثوب تصلي فيها، تصلي؟
(قال: في لباسه، قال: وفي الثوب ذي التماثيل) التماثيل، التماثيل تارة تكون تماثيل ذات أرواح وتارة تكون تماثيل من غير ذوات الأرواح. ذوات الأرواح كالحيوانات كالإنسان سواء كان رسمًا أو نقشًا أو بروزًا. عليل لو لا؟ تارة بس صورة. وتارة لا منقوش. وتارة بارز. إي. (قال: أعم من كونه مثال حيوان وغيره) حتى لو ما كانت من ذوات الأرواح عنده يعني. (أو خاتم فيه صورة) صورة حيوان مثلًا أو ما شابه، (ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال) ما يعم المثال. يعني أعم من كونها تمثال أم لا. (وغاير بينهما تفننًا، والأول أوفق للمغايرة) وهو أن هذا يصدق عليه أنه شنو؟ مثال أيضًا، مثال من التماثيل يعني. يدخل تحت التماثيل. هي معناه.
(قال: أو قباء مشدود في غير الحرب). يكره لك أن تصلي زين ومشدود عليك مثلًا بحيث واحد بيصلي مثلًا بنطلون مثلًا يكره له أن يصلي والبنطلون مشدود أو القميص تحت البنطلون، يكون تطلع القميص زين وتفتح الحزام هذا. إي. (قال: أو قباء مشدود في غير الحرب) على المشهور. (قال الشيخ: ذكره علي بن بابويه) من هو علي بن بابويه؟ القمي، علي بن موسى بن بابويه، ها، هذا صاحب كتاب ماذا؟ فقه الرضا عليه السلام، ولذا قالوا على أن فقه الرضا ليس للإمام الرضا عليه السلام وإنما للتشابه في الأسماء قالوا ماذا؟ فقه الرضا، ودليل على ذلك أنه ليس للإمام الرضا أن الشيخ الصدوق ينقل كثير من هذا الكتاب ويسند هذا الكلام الذي ينقله عن أبيه. إي.
(قال الشيخ: ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرًا مسندًا). (قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ: قلت قد روي أو قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يصلي أحدكم وهو محزم)). محزم هو كناية عن شدة الوسط، شده الوسط أي معنى محزم. (وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلًا على كراهة القباء المشدود وهو بعيد) وهو بعيد. الرابع في المكان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.