شرح مبطلات الصلاة: القهقهة والتكفير والالتفات والأكل والشرب
أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ما زال الكلام في الشرط السادس وهو الذي تعرض فيه المصنف إلى ترك الكلام وترك القهقهة وترك السكوت الطويل وترك الفعل الكثير الذي يمحو صورة الصلاة، ثم تكلم بعد ذلك عن البكاء وقلنا وارد في ترك البكاء رواية، زين، وارد في ترك البكاء رواية. وذكرنا الرواية لكم وهي الرواية التي عن نعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: (إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل أعمال الصلاة، وإن كان ذكر ميت له قد مات فصلى وفسدت صلاته) يعني (وإن كان دنيا فصلاته فاسدة)، مو صحيح؟ هذا كنا قد تعرضنا إليه.
ثم أكملنا بعد ذلك وقلنا هناك فرق بين البُكاء وبين البَكاء؛ البُكاء هو الذي يكون بصوت، وأما البَكاء فهو الذي يكون بدموع دون صوت. فقالوا بأن الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون بصوت وهو البُكاء لا البَكاء.
حكم القهقهة في الصلاة
قال (وترك القهقهة) وهي الضحك المشتمل على الصوت، وإن لم يكن فيه ترجيع -يعني ترديد الصوت في الحلق، هاي معنى الترجيع- ولا شدة، ويكفي فيها -يعني في شنو؟ في القهقهة- وفي البكاء مسماهما. يعني تارة يكون ابتسامة، هاي لا تضرب الصلاة، وتارة يكون لا.. ضحك بقهقهة، يعني مو فقط ابتسامة وإنما بصوت، بصوت، فهو في ضمن البكاء، يعني كما أن البكاء بالهمزة يكون بالصوت يكون مبطل، فهذه القهقهة أيضا التي بالصوت تكون مبطلة.
قال: فمن ثم أطلق. (ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان). يعني هذا أُجبر على القهقهة، هو يصلي شاف أمامه منظر أو سمع شي، هذا ما تمالك نفسه، لا إرادية، هذا فيه رأيان، اكتبوا: فيه وجهان:
الأول: ما ذهب إليه المشهور من البطلان، لوجود روايات معتبرة تقول: (إذا صدرت القهقهة من المصلي فالصلاة باطلة)، والروايات مطلقة سواء صدرت القهقهة باختيار أو بغير اختيار.
الوجه الثاني، الوجه الآخر: للمقدس الأردبيلي رحمه الله يناسب ما ذهب إليه الشهيد الثاني، حيث أن الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال: واستقرب المصنف في الذكرى البطلان. يعني هو لا يرى البطلان، الشهيد الأول يرى البطلان للمشهور، بينما الشهيد الثاني لا.
مسألة التطبيق والتكفير (التكتف)
قال (والتطبيق)، التطبيق شنو؟ تكفير يعني؟ وضع اليد على اليد؟ إي، (وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعاً) -لا هذا ليس تكفيراً- وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعاً، هالكيفية يضع الكفين على بعض ويجعلهما بين فخذيه هالشكل في أثناء الركوع، هذا يسمونه التطبيق، تطبيق اليدين. (وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعاً بين ركبتيه)، هذا مبطل للصلاة أيضاً، لما روي من النهي عنه. اكتبوا: قال (لكن المسند ضعيف). قالوا: وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: (وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل). والرواية ضعيفة السند.
هذا أولاً، وثانياً: الرواية تدل على التكتف وليس التطبيق، الرواية ما يفهم منها شنو؟ التطبيق، يفهم منها التكتف إي، لأنه ماذا قالت الرواية؟ (وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى) ما قال إحدى كفيه بالأخرى، إحدى يديه، هذا يشير إلى شنو؟ التكفير ولا يشير إلى التطبيق، يشير إلى التكتف يعني. فتدل هذه الرواية على حرمة التكتف وليس التطبيق، فليس هذا المورد، فلذا تكون مباحة وليست محرمة -يعني تكون شنو؟ تطبيق-.
قال: لما روي من النهي عنه والمستند ضعيف، يعني مستند القول بحرمة التطبيق في الصلاة وأنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، الرواية التي استند عليها وهي رواية علي بن جعفر ما تدل على التطبيق وإنما تدل على حرمة ماذا؟ التكتف وهو وضع اليد على اليد، لأنها مطلقة. قال: والمستند ضعيف والمنافاة به، حيث الفعل منتفية، فالقول بالجواز أقوى، وعليه المصنف في الذكرى.
التكتف (التكفير) وحكمه
قال (والتكتف)، ما المراد من التكتف؟ قال: (وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند) لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك. قال (والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف) طلع سهم واكتب:
توجد عندنا روايات معتبرة، رواية تقول بالنهي عن التكتف كما في قول الإمام عليه السلام: (ذلك التكفير فلا تفعل)، كأنما واحد يسأل وكذا والإمام سلام الله عليه، فاحنا أخذنا هذا المقطع، أنتوا لما تروحون تكتبون التقرير إيش تسوون؟ تستخرجون النص. إي (ذلك التكفير فلا تفعل) وهذا نهي.
والرواية الأخرى ماذا تقول؟ (لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس).
ورواية أخرى: (لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له).
فهذه هي الروايات التي دلت على النهي عن التكفير. والمشهور ذهب إلى الحرمة وإلى بطلان الصلاة. وخالف المشهور الحلبي والمحقق رحمهما الله، فإنهم أفتوا بالكراهة، وقالوا بأن هذا النهي في الروايات هو نهي إرشادي وليس نهياً مولوياً، إرشاد، كما في شنو؟ كما بالنسبة إلى الدين (إذا تداينتم بدين فاكتبوه) فهنا فاكتبوه هذا واجب لكن ليس وجوباً مولوياً وإنما إرشادياً.
اكتبوا: وربما استفادوا من الرواية التي ذكرناها (ذلك التكفير فلا تفعل) بأنها رواية معللة بالرواية الثانية (لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس)، والرواية المعللة لا تدل على الحرمة وإنما تدل على الكراهة، فبالجمع بين الروايتين نخرج بهذه النتيجة وهو أن التكفير مكروه وليس بحرام. هذا رأي من؟ المحقق والحلبي.
قال (والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند لإطلاق النهي عن التكفير) وهو وضع اليد على اليد الأخرى (الشامل لجميع ذلك، إلا لتقية) ها.. إذا كنت في موضع تقية، فمع وجود هذه التقية يجوز لك، فيجوز منه ما تأدت به، بل يجب. التقية ديني ودين آبائي وأجدادي فمن لا تقية له لا دين له.
قال (وإن كان عندهم سنة) حتى لو أنهم يقولون بأنه ماذا؟ من السنة ومن المستحب وليس من الوجوب، فالتقية تحتم عليك، واما المالكية فلا يقولون به، ولهذا أنت تجد أن كثير من أبناء العامة يصلون والأيدي مسبولة. قال: وإن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف -لو خالف التقية ولم يتكتف- لتعلق النهي بأمر خارج، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح فإنه من أجزاء الوضوء، بينما هذا لا.
اكتبوا: يوجد عندنا مبحث في الأصول والذي يقول: (النهي عن العبادة مبطل للعبادة)، فمثلاً الوضوء عبادة والصلاة عبادة، إنا نقول في الوضوء بوجوب المسح، ولكن في حال التقية ماذا يتحتم عليك؟ الغسل. فعندما نقول لا تمسح رجليك تقية، فهنا نهي عن العبادة، فعندما نقول لا تمسح رجليك ولكن اغسل رجليك تقية، فالغسل للرجلين هنا تقية لا يفسد الوضوء. وكذلك النهي عن الصلاة بالتكفير لا يدل على بطلان الصلاة بالتكفير فيها تقية.
قال: بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح، يعني لو خالفت ومسحت صلاتك باطلة، لأن وضوءك يكون باطلاً لأنك لم تعمل بالتقية، بل يتحتم عليك ويجب عليك أن تغسل رجليك كما تراهم يغسلون رجليهم. ولهذا علي بن يقطين أرسل الإمام سلام الله عليه يسأله عن الوضوء، فقال: (توضأ بوضوء أبناء العامة)، بعد فترة وشي على علي بن يقطين عند الرشيد، قالوا له يا أمير المؤمنين إن علي بن يقطين رافضي وهو من أصحاب موسى بن جعفر، والرشيد كان يحب علي بن يقطين لما يراه فيه من إخلاص في عمله، فأراد أن يمتحن علي بن يقطين، لأنه تحير، فقال له أحدهم: اختبره في الوضوء، فإن رأيته يغسل الرجلين فليس رافضي، وإن رأيته يخفف بحيث يمسح الرأس بجزء من الرأس ويمسح الرجلين فهو رافضي.
فأخذه إلى عمل مدعى، قال أنا عندي عمل كذا، وكان قريب وقت الزوال، قال لو قبل العمل دعنا نصلي أولاً، فتهيأ للوضوء وأنا سأتهيأ للوضوء، فأخذ يطل عليه من حيث لا يشعر، فرآه يتوضأ بوضوء أبناء العامة، مسح الرأس بكامله وغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وغسل رجليه. فقال كذب يا ابن يقطين من زعم أنك رافضي والله لا أصدق عليك بعد هذا اليوم. لما راح علي بن يقطين إلى بيته أرسل له الإمام: (أما الآن فتوضأ كما كنت تتوضأ يا ابن يقطين). وهذه من معاجز الإمام سلام الله عليه.
فعلي بن يقطين لو خالف، مو بس قُتل، حتى صلاته باطلة لأن وضوءه يصير باطل، لأن الإمام أمره أن يغير وضوءه كما يفعل أبناء العامة، ولكن لو خالف الإمام ومخالفة الإمام معصية وتؤدي إلى بطلان الطهارة والصلاة.
الالتفات في الصلاة
قال (والالتفات إلى ما وراءه) وهو يصلي ويلتفت إلى خلفه، (إن كان ببدنه أجمع)، بعد؟ قال (وكذا بوجهه عند المصنف)، يعني يوجد خلاف، لو أنه افتر هكذا ينظر إلى خلفه ولكن بدنه باتجاه القبلة، قول بأن هذا لا يضر وقول لا حتى وإن كان بالوجه يفسد الصلاة. قال: وكذا بوجهه عند المصنف، وإن كان الفرض بعيداً -الالتفات إلى الخلف بالوجه لأن الرقبة ما تفتر أكثر من جنب، ولكن لعله هناك بعض الناس بإمكانه أن ينظر هكذا زيادة، أو لا قد ينحرف قليلاً بحيث يمكنه أن يرى خلفه، وإلا على نحو الحقيقة أن الرأس الذي مقابل القبلة يكون مستدبر القبلة هاي ما يمكن-.
قال: وإن كان الفرض بعيداً. (أما إلى ما دون ذلك) اليمين واليسار (فيكره بالوجه) خلافاً لفخر المحققين حيث قال بحرمة أن يفتر إلى اليمين أو إلى الشمال. (ويبطل بالبدن عمداً) من حيث الانحراف عن القبلة.
الأكل والشرب في الصلاة
قال (والأكل والشرب) وإن كان قليلاً، (كاللقمة) دخل الصلاة وعنده تمرة مثلاً، وقرأ الصلاة، قرأ قبل ما يركع ابتلع هذه اللقمة لقمه التمر هذي ابتلعها، هذا يصدق عليه أكل أو لا يصدق عليه أكل؟ قال كاللقمة (إما لمنافاتهما) وضع الصلاة لأن الأكل والشرب ينافيان وضع المصلي والاشتغال بالذكر، وهذا قول الشيخ الطوسي. (أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة) وهذا قول العلامة. وكلاهما ضعيف -يعني قول الشيخ الطوسي والعلامة-، إذ لا دليل على أصل المنافاة، فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفاً. فيرجعان إلى الفعل الكثير، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة -الذكرى والبيان والدروس-.
(إلا في الوتر لمن يريد الصوم) ركعة الوتر لمن يريد الصوم، قال (وهو عطشان) هذا عطشان يجوز له يشرب؟ إي نعم يجوز له يشرب لأنه سيصوم وقد يعطش، هذا وارد فيه روايات. قال: فيشرب إذا لم يستدع منافياً غيره، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه -يعني من الوتر من الدعاء إلى غير ذلك-. ولا فرق فيه بين الواجب والندب.
اكتبوا: وتوجد لديهم رواية على أن هذه الأشياء الخاصة لا تفسد الصلاة وهي رواية سعيد الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام عليه السلام: (إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة -يعني شربة- بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال: (فاسع إليها وخذ حاجتك منها ثم تعود للدعاء)). واعلم أن هذه المذكورات أجمع -وهو ترك الكلام والفعل الكثير والبكاء والقهقهة والتطبيق والتكتف والالتفات إلى الوراء والأكل والشرب- واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقاً -يعني بأجمعها- وبعضها إجماعاً عند المصنف وغيره.
وإنما لم يقيد هنا -يعني لم يقيد الشهيد الأول في اللمعة هنا- اكتفاءً باشتراطه تركها، لأن هنا الحكم ينصب على الأمور التكليفية والأمر بالتكليف ينصب على العالم العامد. قال: فإن ذلك -يعني الاشتراط- يقتضي التكليف به -يعني بهذا الشرط- المتوقف على الذكر، لأن الناسي غير مكلف ابتداءً، نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، لأنه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب، وفي الدروس إلى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقاً -للعالم وغيره-. ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد إلحاقاً له بالباقي. نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجه البطلان أيضاً، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم.
شرط الإسلام
السابع (الإسلام) فلا تصح العبادة مطلقاً -يعني صلاة أو غيرها- فتدخل الصلاة من الكافر مطلقاً وإن كان مرتداً ملياً فأسلم ثم ارتد -وهذا يستتاب ثلاثاً ويقتل في الرابعة وقيل يقتل في الثالثة ولكن القول بالقتل في الرابعة هو أحوط في الدماء- أو فطرياً -والفطري يقتل في الحال إلا إذا كان امرأة فإنها تحبس في دارها وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تموت-.
قال: وإن وجبت عليه كما في قول الأكثر. اكتبوا: أكثر الفقهاء عندنا الإمامية والمشهور أن الكفار مكلفين بالأصول والفروع، فلا إشكال في مسألة التكليف للكافر، وإنما كفره يمنع من صحة الصلاة منه، وذلك لأن العبادة لا تصح إلا بنية التقرب إلى الله تعالى والكفر مانع من القربة. خلافاً لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها. وتحقيق المسألة في الأصول.
قال (والتمييز) بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ويقصد بسببه فعل العبادة، (فلا تصح من المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز) لأفعالها بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط وما هو واجب وغير واجب إذا نبه عليه.
قال (ويمرن الصبي على الصلاة لست) اكتبوا: كما في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما، وكذلك رواية الحلبي. وفي البيان لسبع وكلاهما مروي، ويضرب عليها لتسع -أيضا هذه بعد رواية- وروي لعشر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين). ويتخير بين نية الوجوب والندب والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده.
الفصل الثالث في كيفية الصلاة يأتي عليه الكلام إن شاء الله.