عنوان الدرس:

شرح أحكام الغسل: الترتيبي، الشروط، وتداخل الأغسال

اسم الأستاذ:

الشيخ عمار الخزعلي

اسم الدورة: المسائل المنتخبة - تدريس الشيخ عمار الخزعلي
تسلسل الدرس 14
تاريخ الدرس 14/12/2025
بسم الله الرحمن الرحيم
00:00 --:--

شرح أحكام الغسل ومسائله الفقهية

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. (اللهم صلِّ على محمد وآل محمد).

مسألة 40: كيفية تحقق الغسل الترتيبي تحت الماء

(مسألة 40: ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي…) نحن قلنا الغسل الترتيبي كيف يتحقق؟ يتحقق بغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم باقي البدن، حتى إذا يُقدم الأيمن عليه (على الأيسر) من قبلنا ذلك. هذه الطريقة المتعارفة في الغسل الترتيبي. ما هي الطريقة المتعارفة؟ أن يغسل، أن يكون الرأس والرقبة خارج الماء، والماء يغسله، الرأس والرقبة.

أكو طريقة عجيبة، ما هي الطريقة العجيبة؟ واحد داخل الماء، يعني هو منغمس بالماء، فهذا المفروض يغسل يا غسل؟ المفروض يغسل ارتماسي. بعض الفقهاء يقول: لا، هذا يقدر يغسل ترتيبي! عجيب، شلون؟ قالوا: يكفيه أن يحرك العضو بقصد غسله. بس يحرك رأسه ورقبته؟ هاي انغسلت الرأس والرقبة. يحرك الطرف الأيمن؟ انغسل الطرف الأيمن. يحرك الطرف الأيسر؟ انغسل الأيسر.

مناقشة القول بتحريك العضو تحت الماء

هذا ارتماسي لو ترتيبي؟ نحن قلنا هذا يصير ارتماسي بس بشرط أن يكون بعض جسمه خارج الماء ويدخله، بعد ما يقصد غسل هذا وهذا، هو بعد الجسم كله ينغسل جملة واحدة. فالغسل الترتيبي أكو تجزئة بالأعضاء لو ماكو؟ لو هو عضو واحد يصير الجسم؟ عضو واحد. لكن في الترتيب تصير الأعضاء ثلاثة. فإذا هو داخل المي، نحن نقول له هذا أقرب شيء إلك يا غسل؟ الارتماسي.

هو يقول: لا يصير ترتيبي. نقول له: شلون يصير ترتيبي؟ يقول: بس أحرك رأسي ورقبتي وأقصد غسل الرأس والرقبة، بس أحرك الأيمن فأقصد غسله، بس أحرك الأيسر. بعض الفقهاء يقول هذا يصير ترتيبي، ما يصير ارتماسي. السيد يقول: لا، ما يصير. تحريك العضو تحت الماء لا يسمى غسلاً. لأن الغسل مطلوب منه إذا الله سبحانه وتعالى أمر إنساناً أن يغتسل، مطلوب من هذا الإنسان أن يوجد الغسل، مو أن يبقي الغسل. شنو الفرق بين الإيجاد والإبقاء؟ والله أطلب منك أن توجد شيئاً، كان ما موجود وأنت تسويه، هذا شيسمونه؟ إيجاد.

مرة إبقاء، لا هو الشيء على وضعه وأنت خليه يستمر، لا تقطعه. مثل المي قاعد يجري، شقول لك أني؟ لا تقطع المي، كان لا تقطع المي يعني شمسوي؟ فالأوامر ظاهرة في الإيجاد لا في الإبقاء، وهذا صاحبنا ما يوجد غسل، فلهذا شمطلوب من عنده أحسن شيء؟ يخلي يطلع رأسه، ما يغسل رأسه ماكو نقبلها من عنده، يطلع الجسم النصف الأيمن ويدخله، يطلع النصف الأيسر ويدخله، هذا يصير إيجاد لو إبقاء؟ إيجاد.

(وذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بمجرد تحريك كل من الأعضاء الثلاثة…) اللي هي الرأس والرقبة والطرف الأيمن والطرف الأيسر (…تحريكها بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء). هذا كافٍ عند السيد؟ السيد يقول مو كافٍ. (ولكن ما ذكره جماعة مشكل، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به)، ولازم تخرج هذا العضو، تمام العضو تخرجه من الماء ثم تدخله فيه بقصد غسله، أو لا، تفصل المي عنه، بعدين يخلي المي يجي، نقبلها منك، بس ما دام داخل المي وتحركه مو كافٍ.

مثال آخر لعدم كفاية التحريك

مثال آخر: هذه المرة مو كل جسمي خارج المي (داخل الماء)، بس إيدي بحوض من الماء، بس إيدي في حوض ماء. جبت مي غسلت وجهي، وجهي غسلته غسل طبيعي ما بيه إشكال، باليمنى، ما يجوز غسل باليسرى. لكن لاحظوا معي، إيدي هاي اليمنى تحت الماء، شسويت؟ بس حركتها، قلت: وهذا غسلت اليمنى، هذا كافٍ لو مو كافٍ؟ هم مو كافٍ، ليش؟ لأن ما طلعتها وطببتها، هم صار إيجاد لو إبقاء؟ صار إبقاء.

فملخص الكلام: مطلوب من عندك أن تغسل إيدك وهي ما كانت مغسولة، أما إذا هي مغسولة وأنت تبقي الغسل ما يفيد هذا. ولهذا قال: (وكذلك تحريك بعض العضو…) اللي هو بالمي (…وهو في الماء بقصد غسله) يقول السيد: هذا، يعني لكن ما ذكره جماعة، مشكل، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به.

شروط الغسل ومقارنتها بالوضوء

(يشترط في الغسل جميع ما تقدم اعتباره واشتراطه في الوضوء) من الشروط، نفس الشروط اللي ذكرناها هناك، اللي هي النية، إباحة الماء، إباحة المكان، الشرائط كلها اللي ذكرناها، أن يكون ماء مطلق مو ماء مضاف. لكن يقول أكو فرق بس من جهتين، أكو فرقين بين الغسل والوضوء:

  • الفرق الأول: أنه لا يشترط في غسل كل عضو هنا (يعني في غسل الجنابة) لا يشترط أن يكون الغسل من الأعلى للأسفل، بينما بالوضوء اشترطنا من أعلى للأسفل. الوضوء ما يصير واحد يبدي من أصابعه إلى المرفق، كون من المرفق لمن؟ للأصابع. بينما بالغسل يصير أغسل رجلي قبل كتفي، ماكو مشكلة، يصير أغسل بالنسبة لرأسي، أغسل أول شيء أبدأ من أسفل الرأس إلى أعلاه، يصير لو ما يصير؟ ما يشترط إلا من أعلى الرأس إلى أسفله.
  • الثاني: الموالاة، هاي مهمة، الموالاة مو شرط وين؟ في الغسل. هذا يسوي فد تسهيل على الناس، فلو فرضنا غسلت الرأس والرقبة وانقطع الماء، وبعد ساعة إجا المي فغسلت الطرف الأيمن والأيسر، أكو مشكلة هنا؟ بينما بالوضوء كان يسوي مشكلة هذا. الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل.

مسألة 41: غسل الجنابة والوضوء

(مسألة 41: غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء) إذن إذا واحد عنده غسل جنابة لا يحتاج أن يتوضأ، مو بس لا يحتاج، أصلاً الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة. لا وضوء قبله ولا وضوء بعده، إلا إذا تقصد بيه الوضوء الذي استحباب نور بعد نور، مدري شنو، أما تقصد بيه عنوان أريد أتوضأ احتياطاً مدري شنو، إلا إذا مورد احتياط، فإذا مو مورد احتياط ماكو داعي.

قال: (والأظهر ذلك…) يعني الإجزاء (…في بقية الأغسال الواجبة). باقي الأغسال الواجبة كغسل الحيض، كغسل النفاس، كغسل مس الميت، يقول: نفس الشيء هم تجزي عن الوضوء، لكن شنو فرقها عن الجنابة؟ الجنابة قلنا غسل وضوء وراه ما مشرع. باقي الأغسال، واحد مس ميتاً، يقول السيد: ماشي عندي غسل مس الميت يجزي عن الوضوء، لكن إذا توضيت وراه مستحب، الأحوط الأولى أن تتوضأ وراه. أما غسل الجنابة أكو أحوط أولى؟ ماكو، حتى أحوط أولى ماكو.

قال: (أو الثابت استحبابها)، هسه أغسال مستحبة يعني، أغسال ثابت استحبابها 100%، الغسل الثابت استحبابه يقول السيد الخوئي: إنه يجزي أيضاً عن الوضوء، لكن التوضي بعده يكون أحوط استحباباً. إذن ياهو اللي الوضوء بعده ما يصير أحوط استحباباً؟ غسل الجنابة.

قال: (إلا غسل الاستحاضة المتوسطة)، غسل الاستحاضة المتوسطة كل وضوء ما يصير وراها، هاي أكثر من مرة نعيدها، دائماً لازم شتسوي؟ لابد أن تتوضأ، ما يجزئ غسلها أبداً، ما يجزي غسلها، ولهذا لازم تتوضأ. فإنه لا بد معه (يعني مع غسل الاستحاضة المتوسطة) من الوضوء كما سيأتي. (والأحوط) هاي احتياط استحبابي (ضم الوضوء إلى باقي الأغسال) الواجبة أو المستحبة، ما عدا يا غسل؟ ما عدا غسل الجنابة ما بيه أحوط أولى.

مسألة 42: تداخل الأغسال

(مسألة 42: إذا كان على المكلف أغسال متعددة) مثل عليه غسل جنابة (واجب)، وعليه غسل الجمعة (مستحب)، وكانت هي امرأة وعليها غسل حيض (واجب). كم غسل صار؟ ثلاثة. وغير ذلك مس الميت ومدري شنو. (جاز لهذا المكلف أن يغتسل غسلاً واحداً فقط) بس شنو بيه؟ (بقصد الجميع ويجزئ ذلك). فيقول بقلبه (مو شرط يحكيها باللفظ)، هي المرأة تقول: أغتسل للحيض وللجنابة وللجمعة ولمس الميت، غسل واحد، ما يحتاج.

(ويجزيه ذلك، كما جاز لهذا المكلف أن ينوي غسل واحد) مو ينوي الجميع، بس يا غسل؟ (غسل الجنابة فقط)، وهو أيضاً يجزئ عن غيره. فإذا قالت أغتسل للجنابة، يجزيها حتى عن الحيض، يجزيها حتى عن مس الميت. زين إذا قالت هي تقول: أغتسل للحيض، يجزئ عن الجنابة لو لا؟ خل نشوف. قال: (وأما إذا نوى هذا المكلف نوى غير غسل الجنابة) كما في مس الميت أو كما في الحيض، يقول: ماشي، (فلا إشكال في أن هذا يجزئ عما قصده)، فإذا هو قصد مس الميت فأكيد يجزئ عن منو؟ عن مس الميت.

زين يجزئ عن الجنابة؟ قال: (وأما في إجزاء هذا الغسل عن باقي الأغسال كلام، والأظهر هو الإجزاء)، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به استحباباً. إذن ملخص الكلام: إذا مكلف عليه ثلاث أغسال، فإن نوى الجميع بغسل واحد، نقبل لو ما نقبل؟ إن اغتسل ثلاث أغسال؟ هم جزاه الله خير، هو تعب نفسه. إن نوى غسل واحد بنية الجميع قلنا يصير. زين إن نوى غسل واحد بنية واحد، نوى غسل الجنابة، فإن كان قصد الجنابة، الجنابة تجزئ عنه. زين إن لم يقصد الجنابة؟ نوى هي نوت غسل الحيض، فهل يجزئها عن الحيض؟ يجزئ عن الحيض قطعاً. لكن هل يجزئها عن الجنابة وعن مس الميت؟ يقول السيد: فيه كلام، أنت شنو رأيك سيدنا؟ يقول: أنا عندي يجزئ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يجزئ.

إحداث الحدث الأصغر أثناء الغسل

إذا أحدث بالأصغر، أحدث في أثناء غسل الجنابة، واضح هاي مسألة ابتدائية هاي. إنسان وهو يغتسل، بعده ما مكمل غسل الجنابة، يتبول (أجلكم الله) أو يخرج منه الريح أو مشاكل من أحداث أصغر. هذا شلون؟ يعيد غسله من جديد؟ هو غسل الرأس والرقبة غسلهن، والطرف الأيمن غسله، قبل لا يغسل الأيسر أحدث بالأصغر. يعيد كل غسله، يعيد رأس ورقبة من جديد؟ لو يكمل؟ مسألة خلافية.

السيد الخوئي يقول: يعيد كل غسله. (أعاده) يعني يعيد كل الغسل (واجتزأ به) بعد يصير مجزئ، (والأحوط) هم يتوضأ بعده، يعني يعيد ويتوضأ. السيد السيستاني يقول: لا، يكمله، يكمل ما يحتاج يعيد. لكن يحتاط بضم الوضوء.

مسألة 44: الشك بعد الفراغ

(مسألة 44: إذا شك في غسل الجنابة) قال: وأنا مغتسل لو ما مغتسل؟ هذا شنو معناه؟ معناها هو متيقن أنه مجنب صاحبنا، ويشك الآن أنه إن كان مغتسلاً فهو الآن طاهر، وإن لم يكن مغتسلاً فهو الآن محدث. ما هو الحكم؟ نطبق يا قاعدة؟ نستصحب الحالة السابقة. شنو الحالة السابقة؟ قله أنت متيقن بالجنابة وشاك أنك اغتسلت فرفعت جنابتك لو ما مغتسل فجنابتك باقية؟ نستصحب الحالة السابقة. لهذا يقول السيد: (بنى على عدمه) يعني عدم الغسل، فالواجب عليه شو يسوي لازم؟ يغتسل.

زين، (وإذ شك فيه) ياهو فيه؟ شك في الغسل (بعد الفراغ من الصلاة). كان هو مجنب وما حس إلا صلاة الظهر يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. شك، قال: الآن هاي الصلاة الظهر اللي صليتها، غسلت وصليتها لو نسيت الغسل؟ قُبل دخلت للصلاة. نقول له: نحكي على الصلاة، بالنسبة للصلاة شوكت صار الشك مالك؟ يقول: بعد الفراغ. شكك بأن صلاتك صحيحة إذا كنت مغتسل، صلاتك باطلة إذا كنت ما مغتسل. شتطبق يا قاعدة هنا؟ قاعدة الفراغ. شتصحح؟ تصحح له صلاته. بس بيها شرط، أن يحتمل أنه كان ملتفت، مو واحد يجيني يقول كنت غافل 100%، فالغافل 100% يطبق الفراغ لو ما يطبقه؟ ما يطبقها.

لهذا يقول السيد: (وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك) يعني إلى الشك (قبلها) يعني قبل أن يصلي وكان يعني يحتمل أنه ملتفت، (فالصلاة محكومة -إذا كان هذا كله موجود- صلاة محكومة بالصحة).

زين، إحنا هسه اعتبرناه متوضي لو صححنا صلاته؟ والغسل؟ نعتبره مغتسل لو لا؟ نقول له: أنت كنت مجنب، ونشك الآن أنك مغتسل لو لا، فنستصحب الحالة السابقة. لهذا يقول: (لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية). يقول السيد: واجب عليه يغتسل.

يقول بس بشرط، هذا الشرط الجاي يخرب كل شيء، (هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة). فإذا هو خلص صلاة الظهر وسلم وإجاك، قال لك: أنا هسه ما أدري صلاة الظهر صحيحة لو لا؟ قله: صلاة الظهر وفق القاعدة (يا قاعدة؟ الفراغ) صحيحة. قله: زين صلاة العصر شلون أصليها بدون غسل؟ يقول له: لا، مقتضى القاعدة استصحاب الجنابة، فكان لازم تغتسل لصلاة العصر. لكن شقول لك؟ قله: بس عندي حكاية وياك، أول شيء تكون محتمل الالتفات حتى تصحح لك يا صلاة، ونطبق يا قاعدة؟ الفراغ. بعد أكو طلبة ثانية، شنو؟ أنت بين السلام، بين صلاة الظهر من خلصتها لحد هسه، أحدثت في الأصغر؟ إذا قال لا ما أحدثت بالأصغر، قله: أمشي ما عليك شيء، روح خلصت.

لكن هذا إذا يقول لا أحدثت، نقول له سويت لك سالفة، إذا أحدثت بعد صلاة الظهر راح تسويلنا طلابة. بالنتيجة حكم خذوه جاهز، حكم الجاهز شيقول السيد؟ يقول إذا كان محدث بعد صلاة الظهر، هذا يسويلنا مطلب جديد، يدخلنا بالمعادلة وجوب جديد، لأنه إذا كان محدث بالأصغر نحتمل وجوب الوضوء عليه، زين هو مناك نحتمل وجوب الغسل عليه، وغسله مجزئ لو ما مجزئ؟ فيقول له بالنتيجة شنسوي؟ نقول له: (والا) شنو معنى وإلا؟ (أما لو صدر منه الحدث الأصغر بعد صلاة الظهر) شنو حكمه؟ (وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل).

بل وجبت حتى إعادة الصلاة، هاي إذا كان وقتها موجود صلاة الظهر، أما إذا صلاة الظهر وقتها طلع لا بس أجمع بين الغسل والوضوء وصلِّ العصر. أما إذا وقت الظهر موجود، حتى صلاة الظهر عيدها. قال: (بل وجبت إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك في الوقت، وأما إذا كان الشك بعد مضي وقت صلاة الظهر فلا تجب إعادتها). وإذا علم إجمالاً، واحد يقول إجمالاً أنا بعد الصلاة، لو صلاتي باطلة لأن أنا ما ركعت، لو غسلي باطل لأن أنا ما قدمت الرأس والرقبة على باقي البدن، فنقول له أول وتالي أنت عليك نقص، لكن بالحالتين راح منو تتأثر؟ الصلاة 100% راح شو تصير؟ باطلة، لأن إذا كان نقصك بالصلاة فصلاتك باطلة، إذا كان نقصك بالغسل فهم صلاتك راح شو تصير؟ باطلة. فالصلاة أكو طريق لتصحيحها لو ماكو طريق؟ ماكو طريق لتصحيح الصلاة، فالصلاة باطلة.

التمرير إلى الأعلى