أحكام تطهير الأعيان المتنجسة
مقدمة في أقسام المتنجس
خلاصة ما تقدم في الدروس السابقة أن المتنجس ينقسم إلى قسمين رئيسين: إما أن يكون إناءً، وإما أن يكون غير إناء. وقد بينا سابقاً معنى الإناء وسنعيده، أما (غير الإناء) فهو يشمل أكثر المتنجسات، كالثياب، والأرض، والفراش، والبدن.
القسم الأول: تطهير غير الإناء
إن المتنجس إذا كان من غير الإناء، فسبب تنجسه إما أن يكون هو البول، وإما أن يكون نجاسة أخرى غير البول (كالدم، المني، وملاقات الكافر، وغيرها).
1. التنجس بغير البول
حكم هذا القسم أنه (يغسل بالماء مرة واحدة) سواء كان الماء كثيراً أو قليلاً، وسواء كان المتنجس ثوباً أو غيره، فيكفي غسله مرة واحدة لطهارتة.
2. التنجس بالبول
أما إذا كان سبب التنجس هو البول، فههنا تفصيل بحسب نوع المتنجس:
- الثوب والفراش: (مما ينفذ فيه الماء ويحتاج إلى عصر)، إذا تنجس بالبول، فإن كان التطهير بالماء الجاري فيغسل مرة واحدة. وإن كان بالماء الكر أو القليل فيجب غسله مرتين (مع العصر).
- الجسم الجامد: (كالجسد والأرض، ومقصودنا بالجامد ما لا ينفذ فيه الماء، لا مقابل السائل)، إذا تنجس بالبول، يغسل بالماء الجاري أو الكر مرة واحدة. أما إذا غسل بالماء القليل فيحتاج إلى غسله مرتين.
القسم الثاني: تطهير الإناء
الإناء هو (كل ما يُحرز فيه المأكول أو المشروب) كالصحن والقدر والكأس، وتختلف أحكام تطهيره باختلاف سبب التنجس، ولنا هنا عدة صور:
الصورة الأولى: التنجس بولوغ الكلب
الولوغ هو الشرب بطرف اللسان. فإذا ولغ الكلب في الإناء، وجب فيه (التعفير)، ثم الغسل بالماء.
كيفية التعفير والغسل:
- يجب أولاً مسح الإناء بالتراب (التعفير). وعند (السيد الخوئي) قدس سره، يكون التعفير بتراب ممزوج بالماء، ثم يغسل بعدها بالماء القليل مرتين، أو بالكثير مرة واحدة.
- أما عند (السيد السيستاني) دام ظله، فالأحوط وضع التراب (الخالص) ثم يتبع بالماء، ويغسل الإناء بعدها.
- حكم اللطع: وهو أن يلعق الكلب الإناء دون شرب. حكمه حكم الولوغ عند البعض، ويوجب التعفير إذا وقع لعابه في الإناء ولو دون شرب. أما إذا باشر الكلب الإناء بجسمه دون لعاب (كأن تقع رجله فيه)، فلا يجب التعفير، بل يغسل كنجاسة عامة.
الصورة الثانية: التنجس بولوغ الخنزير أو موت الجرذ
إذا تنجس الإناء بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ (وهو الفأر الكبير البري، وليس الفأرة البيتية الصغيرة)، فحكمه أن (يغسل سبع مرات) بالماء.
الصورة الثالثة: التنجس بالخمر
إذا تنجس الإناء بالخمر، فحكمه أن (يغسل ثلاث مرات) سواء بالماء القليل أو الكثير.
الصورة الرابعة: التنجس بغير ما ذُكر (النجاسات العامة)
إذا تنجس الإناء بغير الولوغ والخمر وموت الجرذ (كأن تقع فيه قطرة دم أو بول)، فهنا تختلف الآراء:
- رأي (السيد الخوئي): يغسل بالماء القليل (ثلاث مرات)، وبالماء الجاري أو الكر (مرة واحدة).
- رأي (السيد السيستاني): يجب غسله (ثلاث مرات) مطلقاً، حتى لو كان التطهير بالماء الكر، وذلك على الأحوط وجوباً.
نسأل الله القبول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين (اللهم صل على محمد وآل محمد).