عنوان الدرس:

قوله: وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه

اسم الأستاذ:

الشيخ محمد جعفر السعيد

اسم الدورة: الروضة البهية - المتاجر - 1447هـ
تسلسل الدرس 5
تاريخ الدرس 27/11/2025
بسم الله الرحمن الرحيم
00:00 --:--

مقدمة الدرس والدعاء

أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس

توقفنا في يوم أمس عند قول المصنف رحمه الله: “وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه”. أي يحرم على الرجل أن يتزين بما تتزين به المرأة، وبالعكس.

قال: “كلبس الرجل السوار، والخلخال، والثياب المختصة بها عادة” بالنساء عادة، فهذا حرام.

“ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع”، يعني اختلاف البلدان وعادات البلدان.

حرمة لبس الذهب والحرير للرجال

قال: “ومنه تزيينه بالذهب وإن قل” لا يجوز للرجل أن يتزين بالذهب، حتى لو كان قليلًا.

مداخلة أحد الطلاب: حتى لو [كلمة غير واضحة]؟ إي، حتى وإن كان ولو قليلًا.

“والحرير”، وكذلك الحرير، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، “إلا ما استثني” اكتبوا: (حال الحرب، وعند القمل)، كما تقدم في لباس المصلي.

قال: “وكلبس المرأة ما يختص بالرجل”، حرام. “كالمنطقة والعمامة”. المنطقة: حزام، يحرم على المرأة أن تلبس الحزام. الحزام للرجل فقط.

مداخلة أحد الطلاب: [كلمة غير واضحة] الحزام؟ إي، الحزام للرجل، لا للمرأة.

مداخلة أحد الطلاب: في بعض الألبسة يجي فيها نفس الحزام يعني؟ لا، هو نفس اللباس غير، بس الحزام، حزام فوق هذا، فوق اللباس.

مداخلة أحد الطلاب: إي بس حسب العادات. طبعًا.

حكم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم

قال: “والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم”. اكتبوا: (قال في المسالك: “هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه الفتوى”، فاصلة، “وذهب المرتضى إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي، بناءً على اختصاص الوجوب به” أغلقوا القوس. والتأمل يعطي أن خلاف السيد ليس خلافًا في الحكم، بل في الموضوع؛ لأنه يرى تجهيز الميت على غير الولي غير واجب، ولذا جوز له أخذ الأجرة، ولم يجوز أخذ الأجرة للولي على تجهيز الميت لأنه واجب عليه). واضح ولا لا؟

قال: “والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، وحملهم إلى المغتسل” مراسيم الدفن كاملة يعني، “وإلى القبر، وحفر قبورهم، ودفنهم، والصلاة عليهم، وغيرها من الأفعال واجبة كفاية”.

ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب، مثل شنو؟ قال: “كتغسيلهم زيادة على الواجب”، كتغسيلهم زيادة على الواجب، “وتنظيفهم، ووضوئهم، وتكفينهم بالقطع المندوبة، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة، وشق اللحد ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه، لم يحرم التكسب”، اكتبوا: (بالمندوب)، فاصلة، (ولكن بشرط أن لا يكون عباديًا).

مداخلة أحد الطلاب: كما لو وصف… يندفن في بقعة أشرف من بقعة مثلًا؟ ممكن.

الأجرة على الأفعال العبثية وحكم السحر والشعوذة

قال: “والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث”. هذا ما يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأن هذه أفعال عبثية. مثل شنو؟ قال: “مثل الذهاب إلى مكان بعيد” يقول لهم أنا أذهب في الليل لوحدي إلى المكان البعيد في الظلمة، تعطوني هلقد أذهب.

قال: “أو في الظلمة”، في الظلمة، “أو رفع صخرة” بهلوان هذا، تحدي يرفع الصخرة ويعطونه، أو يجر طائرة أو يجر تيلر (Mover) مثلًا، “ونحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء”، فهذا حرام.

مداخلة أحد الطلاب: بس شيخنا الآن في مسابقات عليها كذا.. يعني؟ إي بس على كل حال، يعني هذه ما خرجت عن كونها عبثية يعني.

مداخلة أحد الطلاب: علة واحدة مشتركة فيهم. مداخلة أحد الطلاب: لا ذكرت أنت مقياس القوة؟ على كلٍ، على كلٍ الحين، هو المدار أنها خالية من غرض حكمي، العبث، وإلا لو فيها؟ كالتقوية وكذا ومقويات، فلا بأس.

الأجرة على الزنا واللواط

قال: “والأجرة على الزنا”. لا يجوز، حرام. وهذا يعني يشمل ماذا؟ يشمل الفاعل والمفعول والقواد وهو الوسيط. سمسار هذا.

مداخلة أحد الطلاب: المختلفة طبعًا. إي، قال: “والأجرة على الزنا، واللواط، وما شاكلهما من المحرمات”، يعني وما شاكل الزنا وما شاكل اللواط، كالسحاق مثلًا عند المرأة.

يعني تارة والعياذ بالله هذا يقرب بين رأسين بالحرام ويأخذ أجرة، وتارة لا، تارة الفاعل يعطي أجرة، وتارة لا، تارة يذهب والعياذ بالله إلى موضع الدعارة ويدفع وما يعطي المرأة شيئًا باعتبار أنه دفع خلاص، كما في بعض بيوت الدعارة والعياذ بالله. كل هذا حرام.

رشوة القاضي

قال: “ورشا القاضي”. ومر عليكم، بضم أوله وكسره مقصورًا، جمع رشوة بهما، وقد تقدم. اكتبوا: (للنصوص المستفيضة أو متواترة في بعضها: “أنه الكفر بالله العظيم”، وعن آخر: “لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الراشي والمرتشي”. الجواهر، مجلد 22، ص 125).

الأجرة على الأذان والإقامة

قال: “والأجرة على الأذان والإقامة”. لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، على أشهر القولين. “ولا بأس بالرزق من بيت المال”، مثل القاضي مر علينا، من باب الارتزاق، باب عمارة المساجد إلى غير ذلك.

“والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل”، الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، وهذا الأذان والإقامة ليس فيهما تقدير عمل.

مداخلة أحد الطلاب: يعني مو تعبديًا؟ نعم. قال: “والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة، والرزق منوط بنظر الحاكم”. من باب الارتزاق، يعطى المؤذن، يعطى المقيم للصلاة.

قال: “والرزق منوط بنظر الحاكم، ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين”، كان واحد يقول أنا أستأجر لي مؤذن، ما يصير تستأجر مؤذن.

مداخلة أحد الطلاب: بدل العنوان. مداخلة أحد الطلاب: هدية. إي، غير العنوان. “ومن أهل البلد، والمحلة، وبيت المال، ولا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين”، يعني لا يلحق بالأجرة المحرمة ما أخذ أو ما أعد للمؤذنين “من أوقاف مصالح المسجد”. يدخل في باب العمارة، عمارة المسجد بالأذان وما شابه.

قال: “وإن كان مقدرًا وباعثًا على الأذان”. يعني إذا واحد بيأذن بيعطونه راتب، هذا يتشجع، يتشجع. حتى لو كان المحرك هو هذا المال، إلا أنه لا يكون شنو؟ عمل، لا يكون هذا عمل؛ لأن هذا من الأوقاف الخاصة للمسجد وفي ضمنها رفع الأذان وما شابه.

قال: “نعم، لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات”.

الأجرة على القضاء وتعليم الواجبات

قال: “والقضاء بين الناس لوجوبه، سواء احتاج إليها أم لا، وسواء تعين عليه القضاء أم لا”، فلا يجوز له أخذ الأجرة. “ويجوز الرزق من بيت المال”. وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه، يعني من بيت المال.

“والأجرة على تعليم الواجب من التكليف”. لا يجوز أخذ الأجرة عليه، تعليم الواجب. “سواء وجب عينًا كالفاتحة”، وجوبها وجوب عيني لأنها في كل صلاة، “والسورة”، وكذلك السورة. “وأحكام العبادات العينية التي تجب عينًا”، وجوبها وجوب عيني كالصلاة كالصوم، “أم كفاية كالتفقه في الدين” مطلق، مطلق يعني التفقه.

“وما يتوقف عليه من المقدمات علمًا وعملًا”، علمًا وعملًا. “وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك”. لا يجوز أخذ الأجرة عليه، يعلمه كيفية التزويج، ويعلمه كيفية إيقاع صيغ الطلاق وما شابه ذلك، ويأخذ أجرة؟ لا يجوز.

مداخلة أحد الطلاب: المدارس اللي هندرسها مثلًا بعدين شيخنا؟ شلون؟ مداخلة أحد الطلاب: هاي الدرس اللي ندرسه الحين؟ إي، نعم.

مكروهات المكاسب

قال: “وأما المكروه فكالصرف”. وعلل في بعض الأخبار بانه لا يسلم فاعله من الربا. والصرف شنو؟ الصرف هو الصوت، وسمي ذلك في تبادل العمل صرفًا لما يكون من صوت عند وضع العملة على العملة الأخرى، يطلع صوت.

مداخلة أحد الطلاب: حديد، رنين. رنين. مداخلة أحد الطلاب: مو ورق صار. الحين أوراق، الحين أوراق صارت، نعم.

قال: “وعلل في بعض الأخبار بانه لا يسلم فاعله من الربا”.

“وبيع الأكفان”، مكروه؛ لأن هذا بائع الأكفان يتمنى أن تروج بضاعته.

مداخلة أحد الطلاب: مع أن شيخنا هذه يعني.. ناس تحتاجها بعد؟ مع أنها تحتاجها، ولكن فيها كراهة؛ لأنه يأخذ يبغي يربح بعد. إذا أخذ له طاقة أكفان وظلت سنة عنده ما ربح شيء.

مداخلة أحد الطلاب: الميت يموت.. إي هو المدار، المدار أنها خالية من غرض حكمي يعني.

مداخلة أحد الطلاب: الموت فيها. الموت فيها. “وبيع الأكفان مكروه؛ لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء”.

“والرقيق”، لقوله صلى الله عليه وآله: “شر الناس من باع الناس”.

مداخلة أحد الطلاب: باع الناس؟ إي.

“واحتكار الطعام”، وهو حبسه بتوقع زيادة السعر. “والأقوى تحريمه”، نعم معروف، “مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه، وهو اختياره في الدروس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون”. اكتبوا: (كما في خبر ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل، باب 27 من أبواب آداب التجارة، حديث رقم 3). قال: “وسيأتي الكلام في بقية أحكامه”.

“والذباحة”، أيضًا هذه من المهن المكروهة، “لإفضائها إلى قسوة القلب”، يقص صوته؟

مداخلة أحد الطلاب: قسوة القلب. نعم قسوة القلب، “وسلب الرحمة، وإنما تكره إذا اتخذها حرفة وصنعة”.

مداخلة أحد الطلاب: يعني في الأحيان.. عيد مثلًا يوم العيد ذبح؟ إي لا ما يخالف، ما هي وظيفة، مو مكروه.

مداخلة أحد الطلاب: ما صار صنعة. مداخلة أحد الطلاب: موجود في منزله. نعم. وصنعة. اكتبوا: (وهو الظاهر من الخبر حيث النهي عن التسليم إلى الصراف والجزار وبائع الأكفان والطعام والرقيق، لا مجرد فعلها). لا مجرد الفعل، إذا لم يتخذها مهنة.

مداخلة أحد الطلاب: [كلام غير واضح] مداخلة أحد الطلاب: يعني قال يذبح ذبح. مداخلة أحد الطلاب: بصره وبصره. مداخلة أحد الطلاب: متفقه الرجال. نعم. “كما لو احتاج إلى صرف دينار، أو بيع كفن، أو ذبح شاة، ونحو ذلك، فيجوز بدون كراهة”. الكراهة إذا اتخذها مهنة.

مداخلة أحد الطلاب: حط إعلان. إي نعم. والتعليل، يعني تعليل الكراهة بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه. قلنا على أنه بالنسبة إلى الصرف لأنه لا يسلم من الربا، وبالنسبة إلى بائع الأكفان لأنه يتمنى فيه شنو؟ الموت وكثرة الوباء، وبالنسبة إلى الذباحة تؤدي إلى قسوة القلوب، وهكذا يعني. هذا إذا اتخذت طبعًا شنو؟ مهنة.

“والنساجة”. والمراد بالنساجة ما يعم الحياكة. أيضًا من المهن المكروهة، بل والوضيعة، مو بس المكروهة.

كمهنة الزبال مثلًا، كمهنة… إي. “والأخبار متضافرة بالنهي عنها”.

مداخلة أحد الطلاب: النهي عنها. “والمبالغة في ضعتها”. مداخلة أحد الطلاب: وأنت بتفتح لك محل وخل أحد هو اللي يخيط وأنت..؟ إي في ضعتها، مو خياطة. مداخلة أحد الطلاب: حياكة. حياكة، حياكة، يحيك الخلق، ينسج الخلق. مداخلة أحد الطلاب: اللي يسوي.. ينسج، إي نساجة، اليوم كلها آلات يعني. قال: “ونقصان فاعلها، حتى نهي عن الصلاة خلفه”. مداخلة أحد الطلاب: أوقات برستيج مهنة أبوك؟ بعد على كل حال. “والظاهر اختصاص النساجة”، اكتبوا: (للأخبار)، “والحياكة بالمغزول ونحوه”. طبعًا من الأخبار، خبر أبي إسماعيل الصيقل الرازي، منها خبر أبي إسماعيل الصيقل الرازي، أنا بعد نسيت في التحضير ما طلعته.

“ونحوه كالمفتول باليد”. كالمفتول باليد. المفتول باليد شنو يعني؟

مداخلة أحد الطلاب: عنده صبع زيادة يعني؟ لا، يأخذ من الناخل هذا ويسوي الحبال يفتلها. مداخلة أحد الطلاب: فتايل. شايف الحبل اللي يسوونه من نخل؟ مداخلة أحد الطلاب: إي. مداخلة أحد الطلاب: ليف حق السفن أول لا؟ سفن وغير سفن. مداخلة أحد الطلاب: فتايل. “فلا يكره عمل الخوص ونحوه”. شوف، لكن عمل الخوص مو مكروه. مداخلة أحد الطلاب: مثل السفرة القديمة. إي. “بل روي أنه من أعمال الأنبياء والأولياء”. مداخلة أحد الطلاب: الخوص؟ الخوص يسوي حصير، يسوي مثلًا زبيل، يسوي مثلًا قرقور. مداخلة أحد الطلاب: واجد شيخنا. وإلى غير ذلك. مداخلة أحد الطلاب: مراحل. مداخلة أحد الطلاب: بني جمرة أول مشهورة بالنسيج. بالنسيج، نعم. مداخلة أحد الطلاب: الحين مكروهة؟ مداخلة أحد الطلاب: ما في الآن.

الحجامة وضراب الفحل

قال: “والحجامة”. حجامة بعد من المهن المكروهة. مع أن الحجامة مستحبة، ولكن من المهن المكروهة. يعني شلون؟

مداخلة أحد الطلاب: إذا اشترط يعني. “مع شرط الأجرة”، لا بدونها. أما إذا كان بدونها ليس فيها شيء.

مداخلة أحد الطلاب: في كذا واحد من المؤمنين هذا چم تبي قال مدة اليد، مدة اليد يعني. “كما قيده المصنف في غيره”. كما قيده المصنف، قيد الحجامة في غيره، في غير هذا الكتاب. قال: “وغيره”، يعني وغير المصنف، “ودل عليه الخبر، وظاهره هنا الإطلاق”.

قال: “وضراب الفحل”. يعني عنده مثلًا ذكر من البقر لو سمى ثور، ويؤجر هذا لتلقيح الإناث، يسمونه ضراب الفحل. “وضراب الفحل بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرتين”، المرة بهلقد، المرتين بهلقد، “المعينة، أو بالمدة”، الشهر. “ولا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله”. إكرامية ما يخالف.

مداخلة أحد الطلاب: حاملنه في البيكب ويفتر.

كسب الصبيان

قال: “وكسب الصبيان”. هذا بعد مكروه؛ لأن ما تدري، خلي يبوق الصبي هذا أو ما شابه ذلك. قال: “وكسب الصبيان المجهول أصله، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه”. بعضهم يقول لك أنا مانا محاسب، بابوق، مانا محاسب مانا مكلف.

“ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة. وإن أطلق الأكثر”، أكثر الفقهاء، “الكراهة”. اكتبوا: (الكراهة، كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه).

مداخلة أحد الطلاب: هذا يعني الشراء منه؟ يتكسب يعني.. مداخلة أحد الطلاب: إنه من حرام. لا يجوز أخذ المال منه، التعامل معه. ما تدري هذا قد يكون من حرام، أو يجيب فلوس إلى بيتهم، يكون ما يأخذونها، يكون يتحققون من وين لك هذا.

مداخلة أحد الطلاب: أو يرابي مثلًا. يرابي مثلًا. يعطيه مئة فلس يقول له يوم ثاني جيب لي مئتين فلس.

قال: “كما لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه، أو اجتناب ما علم منه، أو اشتبه به. ومحل الكراهة تكسب الولي به”. يعني يقول له روح اشتغل وتعال.

مداخلة أحد الطلاب: هذا هو المكروه. هذا هو المكروه. لأن هو مو محاسب الطفل مو محاسب، لكن هذا الولي لما يأخذ الفلوس..

مداخلة أحد الطلاب: إي، شبهة صارت. “أو أخذه منه”، أو أخذ أخذ المال من الصبي. “أو الصبي بعد رفع الحجر عنه”. أو الصبي يتصرف في هذا المال بعد أن بلغ، جمع له ثروة بعد أن بلغ.

“وكذا يكره كسب ما لا يجتنب المحرم في كسبه”. اكتبوا: (لنفس المناط في كسب الصبي من الشبهة الناشئة من اجترائه على فعل المحرم). أرد أعيدها: لنفس المناط في كسب الصبي من الشبهة الناشئة من اجترائه على فعل المحرم.

“والمباح ما خلا عن وجه رجحان”، مباح من الطرفين، “بأن لا يكون راجحًا ولا مرجوحًا، لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص”. يعني ما كان فعله متساوي من حيث الفعل ومن حيث الترك.

التجارة وأحكامها الخمسة

قال: “ثم التجارة في نفس التكسب”. اكتبوا: (بقرينة انقسامها إلى الأحكام الخمسة). “تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجب النفقة عليه”. يجب عليه أن ينفق على عياله، على زوجته، على من يجب عليه الإنفاق، الآباء مثلًا وما شابه، والأجداد، فيجب عليه أن يتكسب. والإنفاق لا يكون إلا بالتكسب، فيمكنه أن..

مداخلة أحد الطلاب: التكسب أعم من التجارة. أعم من التجارة.

“ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإن ذلك من الواجبات الكفائية، وإن زاد على المؤونة. والمستحب ما يحصل به المستحب، وهو التوسعة على العيال”. هو يجب عليه أن ينفق على عياله بما يسد خلتهم، ما يسد حاجتهم، ما يجب عليه زيادة، ولكن إذا كان قادرًا على أن يوسع فيستحب له أن يوسع على عياله. التوسعة على العيال من الأمور المستحبة، ومن الأمور التي تزيد في رزق الإنسان.

قال: “وهو التوسعة على العيال، ونفع المؤمنين، ومطلق المحاويج غير المضطرين”. هم كذلك إذا الله أنعم عليك، هناك فقراء، هناك محتاجين، كذا، تنفق وتعطي.

“والمباح ما يحصل به زيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة. والمكروه، الحرام: التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت”. الفصل الثاني يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

التمرير إلى الأعلى