الروضة البهية - الصوم والاعتكاف - 1447هـ
الشيخ محمد جعفر السعيد
الموضوعات الأساسية:
- تعريف الصوم لغة واصطلاحاً.
- النية في الصوم.
- المفطرات (الأكل والشرب).
- حكم الجماع (القبل والدبر).
- حكم الاستمناء والنظر بشهوة.
- حكم الغبار الغليظ وغير الغليظ.
- أحكام البقاء على الجنابة.
الأفكار الرئيسية:
- الفرق بين التعريف اللغوي والشرعي: الصوم لغة هو مطلق الإمساك، بينما شرعاً هو الإمساك عن المفطرات بنية القربة من طلوع الفجر إلى الغروب.
- الأكل والشرب: يشمل المعتاد وغير المعتاد (كالتراب والحصى) ما دام متعمداً، خلافاً لرأي السيد المرتضى وابن الجنيد اللذين خصصا المفطر بالمعتاد.
- الوطء في الدبر: المشهور عند الفقهاء أنه يفطر لأنه يصدق عليه اسم “الجماع”، وهناك قول آخر استناداً لرواية “لا بأس” بأنه لا يفطر، لكن الأحوط وجوباً القضاء.
- الاستمناء: هو طلب خروج المني بأي وسيلة (لمس، نظر، تخيل) وهو مفطر، ورأي الشهيد الثاني أن مجرد الطلب دون خروج المني لا يبطل الصوم، بينما يرى آخرون أن نية المفطر تبطل الصوم.
- الغبار: المشهور أن الغبار الغليظ المتعدي للحلق يفطر، وهناك نقاش حول غير الغليظ والدخان.
- البقاء على الجنابة: تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وتفصيل أحكام النومة الأولى والثانية بعد العلم بالجنابة.
الاقتباسات والأقوال:
- “الصوم في اللغة هو مطلق الإمساك… والعبادة تتقوم بالنية”.
- “والجماع كله قبلاً ودبراً لآدمي وغيره”.
- “وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق غليظاً كان أم لا”.
- رواية عن الإمام في الجماع دبراً: (لا بأس).
الأمثلة والأدلة:
- ذكر مثال أكل الحصى والتراب كأكل غير معتاد.
- النقاش حول وطء الغلام وحكمه عند الشيخ الطوسي (يفطر حتى بدون إنزال).
- مثال عامل المطحنة أو الإسمنت في مسألة استنشاق الغبار والدقيق.
- قصة من نسي الصوم وجامع أو شرب الماء، وحكم صحة صومه لعدم التعمد.
الموضوعات الأساسية:
- أحكام تعمد المفطرات والقضاء والكفارة.
- حكم البقاء على الجنابة وتفاصيل نوم الجنب (النومة الأولى والثانية والثالثة).
- حكم الجاهل والناسي والمكره على الإفطار.
- حكم الاحتقان بالمائع والجامد.
- حكم الارتماس في الماء واختلاف الفقهاء فيه.
- أحكام تناول المفطر مع ظن بقاء الليل أو دخول الغروب.
الأفكار الرئيسية:
- تعمد الإفطار: يوجب القضاء والكفارة في المفطرات الستة المتفق عليها (الأكل، الشرب، الجماع، الغبار..)، أما البقاء على الجنابة ففيه خلاف (مشهوري).
- البقاء على الجنابة: لا قضاء على من نام ناوياً الغسل واستيقظ ثم نام (النومة الأولى)، ويجب القضاء دون الكفارة في النومة الثالثة عند البعض أو مع تعمد البقاء.
- الجهل والنسيان والإكراه: الناسي لا قضاء عليه ولا كفارة. المكره لا كفارة عليه وعلى الأقوى لا قضاء إذا باشر بنفسه تخويفاً، وهناك خلاف. الجاهل بالمفطرية (كالبحّار) تجب عليه الكفارة عند البعض ولا تجب عند آخرين (كرأي المصنف في الدروس).
- تعريف الصوم: هو الكف (النية والعزم) عن المفطرات، وليس مجرد الترك العدمي، لأن الكف فعل نفسي وجودي.
- الارتماس: المشهور أنه مفطر، وهناك أقوال بالكراهة أو الحرمة التكليفية دون الوضعية (صحة الصوم). والغسل الارتماسي للصائم باطل عند المشهور للنهي عنه.
الاقتباسات والأقوال:
- الرواية عن الإمام الصادق (ع) في البقاء على الجنابة: “فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً” (وحُملت على النومة الثالثة).
- قول المصنف في المتن: (والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع مشهوري).
- رواية صحيحة محمد بن مسلم في الارتماس: “لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء”.
- رواية الإمام الرضا (ع) في الاحتقان: “الصائم لا يجوز له أن يحتقن”.
الأمثلة والأدلة:
- البحّار: الذي يغطس لاستخراج القراقير جاهلاً بمفطرية الارتماس، ومناقشة وجوب الكفارة عليه.
- المكره: من هُدد بالقتل (الرصاص) فأكل، ومن هُدد بغرامة مالية بسيطة (دينار) فأكل؛ للتمييز بين تحقق الإكراه وعدمه.
- الاحتقان الجامد والمائع: التفريق بين الحقنة المائعة والفتائل (الجامدة) كعلاج البواسير، وتسمية الناس للتحميلة بـ”الصاروخ”.
- ناطحات السحاب: اختلاف وقت الإفطار بين من في الأسفل ومن في الأعلى كدليل على أن الغروب لا يتحقق بمجرد اختفاء القرص عن الناظر إذا كانت الشمس لا تزال ظاهرة في الارتفاعات.
- السجن (الطامورة): مثال لعدم إمكان مراعاة الوقت (كسجن الإمام الكاظم ع) والعمل بالظن.
الموضوعات الأساسية:
- حكم الإفطار للظلمة الموهمة (ظن دخول الليل).
- حكم تعمد القيء للصائم.
- حكم النظر المحرم وتأثيره على الصوم.
- تكرر الكفارة بتكرر الموجب (الجماع والأكل).
- تحمل الزوج الكفارة والتعزير عن الزوجة المكرهة.
- تمرين الصبيان على الصيام وتوقيته.
الأفكار الرئيسية:
ناقش الدرس مسألة الإفطار بناءً على الظلمة الموهمة، حيث ذهب الشيخ الطوسي والفاضلان إلى عدم وجوب القضاء، بينما ذهب المشهور إلى وجوب القضاء مع عدم المراعاة، لأن الجهل مع التقصير مساوق للعمد. كما تم التفريق بين الوهم والظن في الاصطلاح الفقهي.
تناول الدرس مسألة تعمد القيء، موضحاً رأي المشهور ببطلان الصوم ووجوب القضاء والكفارة (في حال رجوع شيء)، خلافاً لابن إدريس الذي حرمه تكليفاً ولم يبطل الصوم وضعاً.
تطرق المحاضر لمسألة النظر المحرم الذي يؤدي للإمناء، مبيناً أنه لا يوجب الكفارة إلا مع القصد أو العادة، لكن القضاء واجب للنهي.
فصل الدرس في حالات تكرر الكفارة، مشيراً إلى أنها تتكرر بتكرر الجماع مطلقاً، وبتغاير الجنس (أكل ثم شرب)، أو اختلاف الأيام.
الاقتباسات والأقوال:
- قول المصنف: “وقيل لو أفطر لظلمة موهمة فلا قضاء”.
- قاعدة أصولية: “الجهل عن التقصير مساوق للعمد”.
- قول الشاعر في تدرج المعصية: “نظرة فابتسامة فموعد فلقاء”.
- قوله في تمرين الصبي: “ويمرن الصبي لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ”.
الأمثلة والأدلة:
استشهد المحاضر بالآيات القرآنية لتصحيح الخطأ النحوي في استخدام “أم” و “أو” مع “سواء”، مثل قوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم). كما ضرب مثالاً بمن يخبر بدخول الليل فيفطر الصائم بناءً على قوله دون مراعاة، مشبهاً إياه بمن “يقطع القُطّاع” لأدنى سبب.
الموضوعات الأساسية:
- أحكام النية في الصوم (وجوبها، وقتها، أنواعها).
- النية الإجمالية والنية التفصيلية في شهر رمضان.
- تجديد النية للناسي وحكم صوم الشاك.
- طرق ثبوت هلال شهر رمضان (الرؤية، البينة، الشياع، إكمال العدة).
- حجية الجدول والحساب الفلكي والعلامات الفلكية (التطوق، الانتفاخ).
الأفكار الرئيسية:
- وجوب النية في العبادات: الصوم عبادة ولا تصح العبادة إلا بنية القربة إلى الله، بخلاف الواجبات التوصلية.
- وقت النية: الأصل مقارنة النية للفجر، ولكن اغتفر تقديمها من الليل للعسر، وتكفي النية الإجمالية للشهر كله عند المشهور، والأحوط تجديدها كل ليلة.
- حكم الناسي: من نسي النية وتسحر (والسحور قرينة على النية) فصومه صحيح، ويمكن تجديد النية للناسي إلى ما قبل الزوال في الواجب المعين وشهر رمضان، بل وحتى بعد الزوال في النافلة.
- ثبوت الهلال: يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، أو بشهادة عدلين (البينة)، أو بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، أو بمضي ثلاثين يوماً من شعبان.
- عدم حجية العلامات غير الشرعية: لا عبرة بـ "الجدول" الحسابي، ولا بكون الهلال كبيراً (الانتفاخ) أو مطوقاً (التطوق) لجعله لليلة الثانية، بل العبرة بالرؤية الشرعية.
- عدد الشهود: المشهور كفاية شاهدين عدلين حتى مع صحو الجو، وخالف الشيخ الطوسي مشترطاً خمسين شاهداً في حال الصحو لانتفاء التهمة.
الاقتباسات والأقوال:
- قول المصنف:
وتجب فيه النية وهي القصد إلى فعله
. - الحديث الشريف:
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
. - رواية الإمام الصادق (عليه السلام) في مسألة الرؤية:
إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف
. - القاعدة الفقهية:
ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد
.
الأمثلة والأدلة:
- مثال النية الضمنية: الشخص الذي يتسحر وينسى استحضار النية لفظاً أو قلباً بشكل صريح، فإن سحوره يعتبر دليلاً على قصده الصوم.
- مثال الشياع: رؤية الهلال من قبل أعداد كبيرة في مدن متعددة (النجف، كربلاء، البحرين، القطيف) مما يورث الاطمئنان بصدق الرؤية وعدم التواطؤ على الكذب.
- مثال الجدول الفلكي: تقسيم الشهور حسابياً إلى تام (30 يوماً) وناقص (29 يوماً) بالتناوب، وهو ما رفضه الفقهاء كدليل شرعي للصوم.
- دليل عدم كفاية الشاهد الواحد: القياس على عدم ثبوت الديون وغيرها بشاهد واحد، واحتمال الخطأ أو الكذب، ولذلك اشترط التعدد (عدلين) أو الشياع.
ملخص الدرس: أحكام الصوم
الموضوعات الأساسية:
- حكم صوم المحبوس والمشتبه في الأشهر.
- وقت الإمساك وأحكام السفر والوصول.
- أحكام الصوم لذوي الأعذار (المغمى عليه، المريض، الحائض، الصبي، الكافر).
- حكم نسيان غسل الجنابة وأثره على الصلاة والصوم.
- الفرق بين القضاء والفدية في حالات العجز المستمر.
الأفكار الرئيسية:
- تحري المحبوس: يجب على المحبوس الذي غمت عليه الشهور أن يجتهد ويتحرى شهرًا يغلب على ظنه أنه رمضان فيصومه، فإن وافق الواقع أو ظهر أنه بعده أجزأه، وإن ظهر أنه صام قبله (شعبان مثلًا) وجب عليه الإعادة.
- حكم المسافر: إذا عاد المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه تجديد النية والصوم، أما إذا وصل بعد الزوال أو كان قد تناول المفطر فيمسك تأدبًا ويقضي.
- قاعدة المغمى عليه: المغمى عليه لا قضاء عليه في الأصح استنادًا لقاعدة “ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء”، بخلاف النائم الذي يجب عليه الصوم.
- الكافر الأصلي والمرتد: الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته (الإسلام يجب ما قبله)، أما المرتد (الملي أو الفطري) فيجب عليه قضاء ما فاته أيام ردته لأنه يعامل معاملة المسلم الذي كفر.
- نسيان غسل الجنابة: المشهور على وجوب قضاء الصلاة والصوم لمن نسي غسل الجنابة ومر عليه شهر رمضان، رغم وجود نقاش علمي حول الصوم لعدم تعمد البقاء على الجنابة.
- الفدية بدل القضاء: تستبدل الفدية القضاء في حالات العجز المستمر كالشيخ والشيخة وذو العطاش، أو من استمر مرضه من رمضان إلى رمضان قابل.
الاقتباسات والأقوال:
- قوله في المتن: (والمحبوس يتوخى على ظنه، فإن وافق أجزأ، وإن ظهر التقدم أعاد).
- رواية الإمام الصادق (عليه السلام): (كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء).
- عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن نسي الغسل: (عليه أن يقضي الصلاة والصيام).
الأمثلة والأدلة:
- استشهد برواية عمار الساباطي حول كيفية قضاء الأيام الفائتة واستحباب التفريق بينها، ومقارنتها بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب المتابعة.
- مثال المسافر الذي يصل إلى حدود بلده (رؤية الجدار أو سماع الأذان) لتحديد وجوب الإفطار أو التقصير.
- قصة الرجل الذي أسلم في النصف من شهر رمضان، حيث أفتى الإمام بأنه ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
الموضوعات الأساسية:
- أحكام قضاء شهر رمضان (الوقت والتخيير).
- كفارة الإفطار في قضاء رمضان بعد الزوال.
- خصال الكفارة (الترتيب والتخيير).
- أحكام استمرار المرض وسقوط القضاء.
- قضاء الولد الأكبر عن والده.
- الصوم في السفر وأحكام القضاء عنه.
الأفكار الرئيسية:
- التخيير في قضاء رمضان: يجوز لمن يقضي شهر رمضان أن يفطر قبل الزوال إذا كان الوقت موسعًا، ويحرم عليه ذلك إذا تضيق الوقت (كأن لم يبقَ على رمضان المقبل إلا بمقدار ما عليه) أو بعد الزوال.
- كفارة قضاء رمضان: من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجبت عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
- أنواع الكفارات: كفارة شهر رمضان والنذر المعين هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا (على التخيير في أصح الأقوال). ومن أفطر على محرم فكفارته كفارة جمع (الجمع بين الخصال الثلاث) عند جمع من الفقهاء.
- سقوط القضاء بالمرض المستمر: من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية (مد من طعام عن كل يوم).
- قضاء الولي: يجب على الولد الأكبر (الذكر) قضاء ما فات والده من صيام إذا كان متمكنًا من القضاء ومات وعليه قضاء، وهناك خلاف وتفصيل في شمول الحكم للأم أو العبد.
الاقتباسات والأقوال:
- قوله تعالى:
يَا أَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
. - عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قضاء الولي:
يقضي عنه أولى الناس بميراثه
. - عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الصوم في السفر:
لا
(ناهية عن الصوم).
الأمثلة والأدلة:
- مقدار المد: أوضح المحاضر أن المد يقدر بـ 750 غرامًا (ثلاثة أرباع الكيلو).
- المحرمات المفطرة: ذكر أمثلة للمحرمات التي توجب كفارة الجمع كالزنا، شرب الخمر، الاستمناء، وتناول مال الغير بغير إذنه.
- استمرار المرض: ضرب مثالًا بمن عليه قضاء واستمر مرضه حتى دخل رمضان الجديد، حيث يسقط القضاء وتجب الفدية.
الموضوعات الأساسية:
- أحكام صوم الشيخ والشيخة (كبار السن).
- أحكام ذوي العطاش (مرض العطش الدائم).
- أحكام صوم الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن.
- حكم قطع صوم النافلة وإجابة دعوة المؤمن.
- التتابع في الصيام (النذر، القضاء، الكفارات).
- الأيام المستحب صيامها والمكروه والمحرم.
الأفكار الرئيسية:
- الشيخ والشيخة: إذا عجزا عن الصوم لا قضاء عليهما وتجب الفدية (مد من طعام) إذا كان الصوم بمشقة شديدة.
- ذو العطاش: حكمه كحكم الشيخين، ينتقل للفدية عند العجز، ولكن إذا برئ (شفي) وجب عليه القضاء.
- الحامل والمرضع: إذا خافتا على الولد تفطران وتفديان وتقضيان، والقول بوجوب الفدية والقضاء هو الأحوط والأقوى.
- قطع النافلة: يجوز قطع صوم النافلة، ويكره بعد الزوال، ويستحب قطعه إذا دعي إلى طعام من مؤمن لإدخال السرور.
- التتابع: الأصل عدم وجوب التتابع في القضاء والنذر المطلق، ووجوبه في النذر المعين بالتتابع وكفارات محددة.
- الأيام البيض: يستحب صيام أيام 13، 14، 15 من كل شهر قمري.
الاقتباسات والأقوال:
- الآية الكريمة: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ) واستدلال الفقهاء بها.
- رواية الإمام الباقر (ع) في الشيخ الكبير: (الشيخ الكبير الذي به عطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان، ويتصدق كل واحد منهما بمد من طعام، ولا قضاء عليهما).
- رواية فضل إجابة دعوة المؤمن: (أنه أفضل من الصيام بسبعين ضعفاً).
- قول المحاضر في منهجية التعامل مع الروايات: (مو أي واحد يجي يقول لك أنا أعمل بالروايات وخلاص، أنت لازم تفهم لسان الرواية، تفهم بعد الرواية).
الأمثلة والأدلة:
- مرض السكلر: سأل أحد الطلاب عن مرض السكلر، فأوضح المحاضر أنه ليس (عطاش) ولكن إذا تسبب الصوم في ضرر وتضاعف المرض حسب قول الطبيب، جاز الإفطار.
- قصة أيام البيض: ذكر الرواية عن النبي (ص) بأن آدم (ع) اسود لونه بعد الخطيئة، فبيض الله ثلثه بكل يوم صامه من الأيام البيض.
- مثال النذر المطلق: لو نذر صيام ثلاثة أيام من شعبان دون قيد التتابع، لا يجب عليه التتابع.
الموضوعات الأساسية:
- صوم التأدب (الإمساك بالنية للمسافر والمريض).
- أحكام صوم الضيف والزوجة والولد والعبد.
- الصوم المحرم (العيدين، أيام التشريق، صوم الصمت، الوصال).
- صوم يوم الشك (30 شعبان) وأحكامه.
- أحكام الإفطار في نهار رمضان وعقوبته (التعزير والقتل).
- علامات البلوغ الموجبة للتكليف بالعبادة.
الأفكار الرئيسية:
- صوم التأدب: يستحب للمسافر والمريض وذوي الأعذار الإمساك بقصد القربة إذا زال عذرهم أثناء النهار (مثل الوصول للوطن أو الشفاء).
- إذن الصوم المستحب: يكره (أو لا يصح) صوم الضيف تطوعاً بدون إذن مضيفه، وكذلك الزوجة بدون إذن زوجها والولد بدون إذن والده، وذلك لحق المضيف أو الولي.
- حرمة صوم العيدين والشك: يحرم صيام يومي الفطر والأضحى مطلقاً، ويحرم صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان (الفرض)، لكن يجوز بنية النفل أو القضاء.
- صوم الصمت والوصال: يحرم في الشريعة صوم الصمت (نية السكوت كعبادة) وصوم الوصال (صوم يومين بلا إفطار بينهما أو تأخير الإفطار لليوم التالي).
- حدود السفر: يجوز للمسافر الإفطار بعد الوصول لمحل الترخص (خفاء الجدران أو خفاء الأذان)، وصوم السفر الواجب حرام إلا في موارد مستثناة كالنذر والحاجة بالمدينة.
- عقوبة المفطر عمداً: يعزر من أفطر في رمضان عامداً، ويقتل في الثالثة أو الرابعة عند العود وتخلل التعزير.
- علامات البلوغ: الاحتلام، إنبات الشعر الخشن، وبلوغ السن (15 للذكر، 9 للأنثى على المشهور).
الاقتباسات والأقوال:
- المتن: (يستحب الإمساك بالنية لأنها عبادة).
- رواية: (لا يصح صوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس).
- رواية: (أما بالأمصار فلا بأس وأما بمنى فلا) في صيام أيام التشريق.
- حديث قدسي/نص: (ليس من البر الصيام في السفر).
- المتن: (البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة).
الأمثلة والأدلة:
- مثال صوم الشك: لو ردد نيته يوم الشك بين كونه من شعبان أو رمضان بنية الوجوب والنفل، فالأقرب الإجزاء.
- مثال نذر المعصية: كمن يقول (لله علي لئن تركت صلاة الفجر لأصومن ثلاثة أيام) فصومه هذا باطل وحرام لأنه شكر على ترك واجب.
- دليل عدم الفهم اللغوي: قصة القوم (الحمريون) الذين سألوا النبي بلفظ (هل من امبر صيام في امسفر) فأجابهم بلغتهم.
- دليل عقوبة المفطر: الاستشهاد برواية سماعة في القتل في المرة الثالثة، ورواية يزيد العجلي في قتل المستحل.
الموضوعات الأساسية:
- تعريف الاعتكاف وحكمه وموقعه من العبادات.
- شروط صحة الاعتكاف (الصوم، المكان، المدة).
- أحكام الخروج من المعتكف والضرورات المبيحة.
- أنواع الاعتكاف (الواجب والمندوب) وأحكام النذر.
- محرمات الاعتكاف ومفسداته والكفارات المترتبة.
الأفكار الرئيسية:
- الارتباط بالصوم: الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولذلك ألحق بكتاب الصوم، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان.
- مكان الاعتكاف: يشترط أن يكون في المسجد الجامع الذي يجتمع فيه أهل البلد، والحصر في المساجد الأربعة (الحرمين، الكوفة، البصرة/المدائن) هو رأي الأكثر ولكنه ليس شرطاً قطعياً عند الشارح.
- أقل المدة: لا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بلياليها، ويجب إكمال اليوم الثالث لمن اعتكف يومين (على المشهور).
- الخروج من المسجد: يبطل الاعتكاف بالخروج إلا لضرورة شرعية أو عرفية (كقضاء حاجة، اغتسال واجب، أكل وشرب لمن يجد غضاضة في المسجد، شهادة، عيادة مريض، تشييع مؤمن)، مع عدم الجلوس أو المشي تحت الظل إلا لضرورة.
- المحرمات: يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم نهاراً، ويضاف إليها الجماع وشم الطيب والرياحين ليلاً ونهاراً.
الاقتباسات والأقوال:
- قول النبي (صلى الله عليه وآله) في فضل اعتكاف العشر الأواخر: "إن اعتكافها يعدل حجتين أو حجتين وعمرتين".
- في حكم الخروج للضرورة: "وفعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة" (أي الأكل خارج المسجد لمن يستحي من الأكل فيه).
- القاعدة في وجوب الثالث: "وبمضي يومين ولو مندوبين فيجب الثالث".
الأمثلة والأدلة:
- قضاء النبي للاعتكاف: ذكر قصة فوات اعتكاف النبي (صلى الله عليه وآله) عام بدر بسبب الحرب وقضائه في العام القابل.
- أمثلة الضرورة: ضرب أمثلة للخروج المباح مثل الاغتسال من الجنابة إذا لم يمكن في المسجد، أو إخراج الثوب المتنجس لتطهيره.
- مثال النذر: لو نذر اعتكاف يوم واحد بطل نذره لأن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، إلا إذا قصد المكث اللغوي لا الشرعي.
- مثال التتابع: تشبيه وجوب اليوم الثالث بعد اليومين بتسبيحات الصلاة (سبحان الله والحمد لله تستلزم الثالثة).