الروضة البهية - الزكاة - 1447هـ

عدد الدروس 6 درس
الشيخ محمد جعفر السعيد
مدرس المادة

الشيخ محمد جعفر السعيد

الدرس رقم (1)

الزكاة - 1

13/12/2025
--:--

الموضوعات الأساسية:

  • تعريف الزكاة: المفهوم اللغوي (النماء، التطهير) والمفهوم الاصطلاحي الشرعي (حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة).
  • أصناف الزكاة: الغلات الأربع (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب)، الأنعام الثلاثة (الإبل، البقر، الغنم)، النقدين (الذهب والفضة).
  • شروط الوجوب: البلوغ، العقل، الحرية، الملكية التامة، التمكن من التصرف.
  • زكاة مال اليتيم والمجنون: الخلاف الفقهي حول وجوبها أو استحبابها، وحكم الاتجار بها من قبل الولي.
  • زكاة الرقيق: حكم زكاة العبد، المكاتب، والمدبر، والشرط الأساسي هو الحرية.
  • زكاة الأنعام (الإبل): تفصيل أنصبة الإبل الاثني عشر ومقادير الزكاة فيها (بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة).

الأفكار الرئيسية:

  • الزكاة نماء وتطهير: الزكاة لغويًا تعني النماء والزيادة، وكذلك التطهير من الأوساخ المعنوية والمادية، وهي حق فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء.
  • عدم الوجوب على الصبي والمجنون: القاعدة الأساسية هي “تجب على البالغ العاقل”، وهناك تفصيل في الاستحباب خاصة إذا اتجر الولي بمال اليتيم، مع وجود خلاف فقهي (الشيخ الطوسي والمفيد ذهبوا للوجوب في الغلات، والمشهور للاستحباب).
  • شرط التمكن من التصرف: لا تجب الزكاة في المال المغصوب، أو المرهون الذي لا يمكن فكه، أو المال الغائب، أو الإرث الذي لم يقبض، لانتفاء شرط التمكن التام.
  • التفصيل في أنواع الحبوب: دخول “العلس” في الحنطة و”السلت” في الشعير عند بعض الفقهاء كالمصنف، بناءً على رأي اللغويين، وخلاف المشهور في ذلك.
  • نظام الأنصبة الدقيق: الشارع وضع حدودًا دقيقة (أنصبة) لكل صنف، ففي الإبل تبدأ من خمسة، ثم عشرة، وهكذا، ولكل نصاب فريضة محددة (شاة، بنت مخاض، إلخ).
  • معيار النقدين: الذهب والفضة المسكوكين، والمعيار هو الوزن (المثقال) وليس القيمة السوقية المتغيرة.

الاقتباسات والأقوال:

  • “إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس”. (حديث شريف)
  • “غسالات أيدي الناس”. (رواية أخرى في وصف الصدقة)
  • “تجب زكاة المال على البالغ العاقل”. (متن الروضة البهية)
  • “ليس في مال اليتيم زكاة”. (صحيحة زرارة)
  • “لا زكاة على الخضار والبقليات”. (حديث شريف)
  • “أنت حر في دبر وفاتي”. (صيغة التدبير للعبد)

الأمثلة والأدلة:

  • اليتيم والمجنون: ضرب المثل بهما لبيان شرط البلوغ والعقل، وكيف أن الولي (كالأب أو الجد) قد يتاجر بمالهما فيتعلق به الاستحباب.
  • المرهون والمغصوب: أمثلة للمال الذي يملكه الشخص لكنه ممنوع من التصرف فيه شرعًا أو قهرًا، فلا تجب فيه الزكاة.
  • أصناف الخيل: ذكر العتيق (العربي)، والبرذون (التركي/غير العربي)، والمقرف والهجين لبيان مراتب الخيل في استحباب الزكاة.
  • حساب الإبل: تفصيل الحساب: 5 إبل = شاة، 25 إبل = 5 شياه، 26 إبل = بنت مخاض، 121 إبل = تخيير بين الحساب بالأربعين أو الخمسين.
الدرس رقم (2)

الزكاة - 2

13/12/2025
--:--


الموضوعات الأساسية:

  • زكاة البقر ونصابها.
  • زكاة الغنم ونصابها.
  • كيفية حساب الزكاة في الأعداد الكبيرة (الستين، السبعين، المائة وعشرين).
  • شروط السوم (الرعي الحر) في الأنعام.
  • أحكام السخال (صغار الأنعام).
  • حكم الفرار من الزكاة.
  • صفات الأنعام المخرجة للزكاة (الجذع، الثني، المعيب، الأكولة).
  • اشتراط السكة في زكاة النقدين.

الأفكار الرئيسية:

تناول الدرس تفصيل أنصبة البقر والغنم، حيث أوضح أن للبقر نصابين (ثلاثون وأربعون) وللغنم خمسة نُصب تبدأ بالأربعين. تم شرح كيفية التخيير في الإخراج عند اجتماع الأعداد (مثل الستين والمائة وعشرين). ركّز الدرس على شرط السوم وهو أن ترعى الماشية بنفسها في المباح، وأن العلف يقطع السوم ولو كان لفترة قصيرة عرفاً. كما تم بيان حكم الوقص (الكسور بين النصابين) وأنه عفو لا زكاة فيه. تطرق أيضاً إلى مسألة الفرار من الزكاة قبل الحول، واختلاف الفقهاء فيها بين السقوط وعدمه، مع ترجيح السقوط (على الأقوى) إلا في رواية معاوية بن عمار التي تفصل بحسب النية.

الاقتباسات والأقوال:

قول الإمام الصادق (عليه السلام) في وصف الرواة الفضلاء: (هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه ولولاهم لانطمست تلك المعالم).

عن الإمام الصادق (عليه السلام) في التجارة مع الله: (وهل هناك أفضل من التجارة مع الله).

في حكم الفرار من الزكاة: (إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان فعله ليتجمل به فليس عليه الزكاة).

الأمثلة والأدلة:

استخدم المحاضر أمثلة حسابية لتوضيح النصاب، مثل: في الستين من البقر تبيعان (30+30)، وفي السبعين تبيع ومسنة (30+40).

ضرب مثلاً في تعريف السائمة: أن من يزرع قصيلاً (علفاً) لدوابه فإنها تعد معلوفة ولا زكاة فيها، بخلاف من ترعى في الأرض المباحة.


الدرس رقم (3)

الزكاة - 3

13/12/2025
--:--
الموضوعات الأساسية:
  • أحكام زكاة النقدين (الذهب والفضة).
  • شروط وجوب الزكاة في العملات والسبائك والحلي.
  • نصاب الذهب والفضة ومقدار المخرج منهما.
  • أحكام زكاة الغلات الأربع وشروط التملك وبدو الصلاح.
  • استثناء المؤونة وحصة السلطان من الزكاة.
الأفكار الرئيسية:
  • اشتراط السكة: تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة (دينار ودرهم)، ولا تجب في السبائك أو العملات الورقية (إلا عند من يرى أنها مغطاة بالذهب كالسيد فضل الله).
  • زكاة الحلي: الأصل عدم وجوب الزكاة في الحلي، ويستحب تزكيته بإعارته لمؤمنة.
  • المسح والزينة: الدنانير الممسوحة أو المستخدمة للزينة (كقلادة) تجب فيها الزكاة ما دامت صالحة للمعاملة والنقش باقٍ عليها (استصحاباً للحال).
  • النصاب المحدد: للذهب نصابان (20 ديناراً، ثم 4 دنانير)، وللفضة نصابان (200 درهم، ثم 40 درهماً)، ولا زكاة فيما بين النصابين (العفو).
  • شرط الغلات: يشترط في زكاة الغلات التملك عن طريق الزراعة، أو انتقال الملك قبل بدو الصلاح (الاحمرار/الاصفرار في النخل، وانعقاد الحب في الزرع).
  • استثناء المؤونة: تخصم تكاليف الزراعة (البذر، السقي، العمال، حصة السلطان) من المحصول قبل حساب النصاب وإخراج الزكاة.
الاقتباسات والأقوال:
  • قول الإمام الصادق (عليه السلام) في رواية الحلبي: وزكاته إعارته.
  • قوله في مرسلة ابن أبي عمير: زكاة الحلي أن يعار.
  • رواية علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء من الزكاة.
  • قول المحاضر في القاعدة الفقهية: اليقين سابق والشك لاحق، ودرجة اليقين درجة أقوى من الشك بل لا يلتفت إلى الشك إطلاقًا.
الأمثلة والأدلة:
  • المثقال والدرهم: توضيح أن المثقال الشرعي يساوي 18 حبة حمص (من الحمص الناشف)، والدرهم 12.6 حبة (أو 16 حبة خرنوب).
  • الدولاب والدالية: استخدام أدوات السقي القديمة كمثال لاختلاف الكلفة والمؤونة.
  • القلادة الذهبية: ضرب مثال بالقلادة المصنوعة من الدنانير المخرومة، وأن خرمها لا يسقط الزكاة عنها ما دام النقش باقياً.
  • نهر النيل والفرات: الإشارة إلى السقي السيحي (بدون كلفة) مقابل السقي بالآلة.
الدرس رقم (4)

الزكاة - 4

13/12/2025
--:--

الموضوعات الأساسية:

  • زكاة التجارة: استحبابها وشروطها.
  • حكم الزكاة في الغلات وتوقيت الوجوب.
  • تأخير دفع الزكاة: الأحكام والضمان.
  • نقل الزكاة من بلد إلى آخر.
  • أصناف المستحقين للزكاة (الفقراء والمساكين).
  • مفهوم الشأنية في إعطاء الزكاة.

الأفكار الرئيسية:

تناول الدرس استحباب زكاة التجارة واشترط لها مضي الحول وبقاء رأس المال والنصاب. وتم التفريق بين وقت وجوب الزكاة في الغلات (عند الانعقاد والصلابة) وبين وقت الإخراج (عند التصفية والصدق العرفي للاسم). كما ناقش الدرس مسألة تأخير دفع الزكاة، مبينًا أنه لا يجوز التأخير عن وقت الإخراج إلا لعذر، وأن المؤخر لغير عذر ضامن وآثم. وتطرق إلى نقل الزكاة، حيث أن المشهور عدم جواز نقلها مع وجود المستحق في البلد إلا إذا كان في النقل مصلحة أو أمان للطريق، مع ضمان الناقل. وأخيرًا، تم تعريف الفقير والمسكين بأنهما من لا يملك قوت سنته فعليًا أو بالقوة، مع التأكيد على مراعاة الشأنية الاجتماعية للمستحق.

الاقتباسات والأقوال:

  • (لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين).
  • (رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعًا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن) – الإمام الصادق (عليه السلام).
  • قال المحاضر موضحًا الشأنية: “قد يأتي من دخله ألف دينار وعلى فرس فيستحق الزكاة، ويأتي آخر على حمار ودخله مئة دينار ولا يستحق الزكاة”.

الأمثلة والأدلة:

  • ضرب مثالًا بزكاة التجارة إذا نقصت قيمة المتاع عن النصاب فلا تستحب الزكاة.
  • استشهد بقصة التاجر الذي كان “شريف قومه” وضربه الزمان فافتقر، وكيف أن الشرع يحفظ له مكانته (سيارته وخدمه) ويعطيه من الزكاة ما يناسب شأنه.
  • أوضح الفرق بين لام الجنس ولام الاستغراق بمثال: “رأيت الحيوان” و “أكرم العلماء”.
الدرس رقم (5)

الزكاة - 5

13/12/2025
--:--


الموضوعات الأساسية:
  • أحكام ذي الصنعة والضيعة في استحقاق الزكاة.
  • حكم طالب العلم الديني والجمع بين الكسب والطلب.
  • ضابط الغني والفقير في باب الزكاة.
  • مصارف الزكاة الثمانية وشروط كل صنف (العاملون، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمون، سبيل الله، ابن السبيل).
  • أحكام دفع الزكاة من الدائن للمدين (المقاصة).
  • اشتراط العدالة في مستحقي الزكاة وحكم إعطاء الفاسق وشارب الخمر.
الأفكار الرئيسية:
  • استحقاق ذي الصنعة: يُمنع صاحب الصنعة أو العقار من الزكاة إذا كان دخله منها يكفي لمؤونته ومؤونة عياله، أما إذا كان الدخل لا يفي بالحاجة فيجوز له الأخذ.
  • طالب العلم الديني: يجوز لطالب العلم الديني أخذ الزكاة إذا منعه الطلب عن التكسب، ولكن إذا أمكنه الجمع بين العمل والدراسة دون تنافٍ تعين عليه العمل.
  • تعريف الغني: من تجب نفقته على غيره (مثل الزوجة أو الوالد) يعتبر غنياً ببذل المنفق، فلا يعطى من الزكاة إلا في النفقات غير الواجبة كالعلاج (على رأي).
  • العاملون على الزكاة: يعطون من الزكاة كأجر على عملهم (الجباية، الحساب، الحفظ) ولا يشترط فقرهم.
  • سبيل الله: يشمل جميع وجوه البر والقربات كبناء المساجد ومساعدة المحتاجين وإصلاح ذات البين، ولا يقتصر على الجهاد فقط على الأصح.
  • ابن السبيل: هو المنقطع في غير بلده، ويعطى ما يليق بحاله (مأكول، ملبوس، سكن) حتى يصل لبلده، ولا يمنع غناه في وطنه ما دام عاجزاً عن الوصول لماله.
  • شرط العدالة: يشترط في المستحق العدالة (تجنب الكبائر) عدا المؤلفة قلوبهم والطفل، وهناك نص خاص بمنع شارب الخمر.
الاقتباسات والأقوال:
  • “ويُمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله”.
  • “والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور”.
  • “ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها”.
  • “ومن تجب نفقته على غيره غني مع بذل المنفق”.
  • رواية عن الإمام الرضا (ع): “سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يُعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة”.
  • “وفي سبيل الله وهو القرب كلها”.
الأمثلة والأدلة:
  • مثال الضيعة: شخص يملك بستاناً (أصل) له قيمة عالية لكن غلته (نماءه) لا تكفي نفقته، فيعطى من الزكاة ولا يؤمر ببيع الأصل.
  • مثال طالب العلم: الطالب الذي يمكنه العمل صباحاً والدراسة عصراً يجب عليه العمل، أما من يتفرغ للعلم الضروري ويعجز عن الكسب بسببه فيعطى.
  • مثال ابن السبيل: الشخص الغني في بلده الذي انقطع به الطريق وسُرق ماله ولا يستطيع الاقتراض، يعطى ما يوصله لبلده ولا يُسكن في مكان لا يليق به (كالخان) إن كان معتاداً على غيره.
  • مثال المقاصة: الدائن الذي له دين على فقير، يجوز له احتساب ذلك الدين زكاةً وإسقاطه عن الفقير.


الدرس رقم (6)

الزكاة - 6

13/12/2025
--:--


الموضوعات الأساسية:

  • دفع الزكاة للإمام أو نائبه (الفقيه).
  • حكم مخالفة المالك ودفع الزكاة بنفسه.
  • تصديق المالك في إخراج الزكاة بلا يمين.
  • زكاة الفطرة (زكاة الأبدان): تعريفها وشروط وجوبها.
  • أحكام الضيف ومن تجب عنهم الفطرة.
  • مقدار زكاة الفطرة وأجناسها المفضلة.

الأفكار الرئيسية:

تناول الدرس وجوب دفع الزكاة إلى الإمام المعصوم أو نائبه (الفقيه المأمون) في عصر الغيبة، باعتبار أن الإمام هو ولي الأمر وحجة الله، وأن الدفع إليه مبرئ للذمة، بينما تفريق المالك للزكاة بنفسه مع وجود طلب الإمام أو نائبه يعد مخالفة وفساداً للعبادة.

كما تطرق إلى أن المالك يُصدَّق في دعواه إخراج الزكاة ولا يطلب منه اليمين، إلا في حالات الحصر وتكذيب الشهود. ثم انتقل الحديث إلى زكاة الفطرة، مبيناً أنها تجب على البالغ العاقل الحر المالك لقوت سنته، وتُخرج عنه وعن عياله وضيوفه الذين يصدق عليهم اسم الضيف قبل هلال شوال. وحدد مقدارها بصاع (قرابة 3 كيلو) من الأقوات كالتمروالزبيب والحنطة.

الاقتباسات والأقوال:

  • قول الإمام صاحب العصر والزمان (عج): "أنا حجة الله عليكم وأنتم حجج الله في الخلق".
  • الآية الكريمة: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" كدليل على ولاية النبي (ص) والإمام في أخذ الزكاة.
  • قول الشهيد الثاني في وصف أبي الصلاح الحلبي: "الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية".
  • "فقير شاكر خير من غني غير شاكر" (في سياق قصة ثعلبة).

الأمثلة والأدلة:

  • قصة ثعلبة: استشهد المحاضر بقصة ثعلبة الذي طلب من النبي (ص) أن يدعو له بالغنى، فلما رزقه الله الغنم وتكاثرت كالدود، بخل بالزكاة وامتنع عن دفعها، فنزلت فيه آيات التوبيخ ومات على ذلك.
  • مثال الضيف: ضرب مثالاً لتوقيت وجوب الفطرة عن الضيف، بأنه لو جاء قبل الهلال ولو بلحظة وجبت فطرته، بخلاف من جاء بعد ثبوت الهلال.
  • مثال تعفف الفقير: ذكر أن بعض الفقراء قد يرفض الزكاة تعففاً، فيجوز للمزكي تغيير العنوان (كالهدية) مع نية الزكاة في قلبه.


التمرير إلى الأعلى